إحياء صفقات الإقرار بالذنب لخالد شيخ محمد وآخرين في محاكمات هجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال مسؤول حكومي أميركي أمس إن قاضيا عسكريا قضى بصلاحية اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 واثنان من المتهمين المشاركين معه، وهذا أدى إلى إلغاء أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإلغاء هذه الاتفاقات؛ ما يعني مواصلة المحاكمة.
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأمر الذي أصدره القاضي العقيد في القوات الجوية ماثيو ماكول لم يتم نشره علنا أو الإعلان عنه رسميا بعد.
وفي تفسيرها للحكم قالت "وكالة أسوشيتد برس" إن قرار ماكول يعني أن المتهمين الثلاثة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول سوف يتمكنون قريبا من تقديم إقرارات بالذنب أمام المحكمة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، وهو ما يشكل خطوة دراماتيكية نحو إنهاء الملاحقة القضائية التي طال أمدها والتي واجهت مشاكل قانونية في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الولايات المتحدة.
وحسب الوكالة فإن اتفاقات الإقرار بالذنب من شأنها أن تجنب شيخ محمد واثنين من المتهمين معه، هما اليمني وليد بن عطاش، والسعودي مصطفى الهوساوي، خطر عقوبة الإعدام في مقابل الإقرار بالذنب.
وتفاوض ممثلو الادعاء الحكوميون على الاتفاقات مع محامي الدفاع تحت رعاية الحكومة، كما وافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية على الاتفاقات.
وسبق أن أصدر وزير الدفاع لويد أوستن أمرا موجزا يقضي بإلغاء هذه الاتفاقيات. وقال حينها إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قضايا عقوبة الإعدام المحتملة المرتبطة بواحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبت على الأراضي الأميركية كانت خطوة بالغة الأهمية ولا ينبغي أن يقررها سوى وزير الدفاع.
سنوات التعذيبوتسببت هذه الاتفاقيات، ومحاولة أوستن إبطالها، في واحدة من أكثر الحلقات تعقيدا في محاكمة أميركية اتسمت بالتأخير والصعوبات القانونية. ويشمل ذلك سنوات من جلسات الاستماع قبل المحاكمة لتحديد مدى قبول أقوال المتهمين نظرا لسنوات التعذيب التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وبينما قال اللواء بات رايدر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع إن "البنتاغون يراجع قرار القاضي ولم يدل بأي تعليق فوري"؛ لم ينشر المسؤولون العسكريون بعد قرار القاضي على الموقع الإلكتروني للجنة العسكرية في غوانتانامو.
من جانبها قالت مدونة قانونية غطت لفترة طويلة المحاكمات من قاعة محكمة غوانتانامو إن حكم ماكول الذي بلغ 29 صفحة خلص إلى أن أوستن يفتقر إلى السلطة القانونية لرفض صفقات الإقرار بالذنب. كما وصف الحكم توقيت تحرك أوستن بأنه "مميت".
وبينما تصر أسر بعض ضحايا الهجمات وغيرهم على استمرار المحاكمات حتى صدور أحكام الإعدام المحتملة، يقول خبراء قانونيون إنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيحدث على الإطلاق".
وأوضحت الوكالة استنادا إلى مصادر قانونية أنه إذا تمكنت قضايا 11 سبتمبر/أيلول من تجاوز عقبات المحاكمة والأحكام والعقوبات، فمن المرجح أن تنظر محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في العديد من القضايا في سياق أي استئناف لعقوبة الإعدام.
وتشمل القضايا تدمير وكالة المخابرات المركزية لمقاطع فيديو للاستجوابات، وما إذا كان إلغاء صفقة الإقرار بالذنب مع أوستن يشكل تدخلا غير قانوني وما إذا كان تعذيب الرجال قد شوه الاستجوابات اللاحقة التي أجرتها "فرق نظيفة" من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) والتي لم تتضمن العنف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإقرار بالذنب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة» لشهر ديسمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولي برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـ قتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والاطلاع وفض الأحراز.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 سنة، عامل بمقهى، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات »، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول: أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية، حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات، ثانيًا: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.