حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تجاوز رجال الشرطة فى حق مواطن بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم| صور حقيقة قيام رجال الشرطة بهدم أجزاء من منزل أحد الأشخاص بأسيوط

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء آرائهم حول مشروع القانون، وستمتد المناقشات المبدئية إلى الجلسات القادمة أيضًا، مما يعكس اهتمام مجلس النواب بتوسيع دائرة النقاش بين ممثلي الشعب.

وأكد جبالي أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، حيث إن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص في أحكامه على أن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو هذا الشعب.

محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة أكاديمية الشرطة تنظم المؤتمر الأول للمواطنة الرقمية النائب هشام الحصري: جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة مجلس النواب يوافق نهائيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة

وطمأن جبالي المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الآراء مستمرة حتى تتضح جميع وجهات النظر المتعلقة بهذا المشروع بحرية كاملة.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان، ووفقاً للممارسات البرلمانية، يتم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب قيام المجلس سابقاً بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة الفرعية من صياغته.

رئيس دفاع النواب يكشف أهداف تعديل قانون الشرطة نائب: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكرى هرب من الشرطة.. القبض على قائد دراجة نارية بالإسكندرية

وشدد جبالي على استمرار المجلس في استقبال جميع المقترحات والتعديلات، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رجال الشرطة انتحال صفة رجال الشرطة قانون العقوبات صفة رجال الشرطة صفة رجال الشرطة قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2025.. احذرها

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك يحتفى المسلمون بـ عيد الفطر المبارك 2025 ، وخلال أيام العيد يلجأ البعض لالتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض، أو التحرش بالآخرين.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبي هذه الجرائم .


عقوبة الابتزاز الإلكتروني


نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


عقوبة حيازة الألعاب النارية


حيازة الألعاب النارية
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.


ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.


عقوبة التحرش


نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

مقالات مشابهة

  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • 3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2025.. احذرها