حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حكم الخلع القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل.
وتنص المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
كانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغي مسألة المدد نهائيا.
قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلي الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وقال ممثل قطاع الأعمال: أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلي إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلي 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.