السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ايجار الشقق ايجار شقة المحكمة الدستورية العليا من القانون
إقرأ أيضاً:
الكويت.. سحب الجنسية من 2899 حالة وبيان مهم لوزارة الداخلية
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك في إجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وبدورها قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي لها إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من حالتين للازدواجية وذلك وفقا للمادتين «9» و«10» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م.
واشار البيان الي أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم «408» حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م «مادة ثامنة» وتعديلاته وعددهم «2489» حالة ينتمون إلى «54 دولة مختلفة»