تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
 

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ايجار الشقق ايجار شقة المحكمة الدستورية العليا من القانون

إقرأ أيضاً:

31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بإلغاء القرار.

وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.

واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

مقالات مشابهة

  • حينما يقص ويفصِّل الترزي وثيقة دستورية !!
  • بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
  • خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
  • تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
  • دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
  • 31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو
  • إحالة دعوى تأديب أطباء نفسيين بسبب تقارير أمهات قتلن أطفالهن
  • إحالة دعوى عزل أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية لمفوضي المجلس