أولى جلسات نظر طعون المتهمين في كتائب حلوان الإرهابية 24 أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قررت محكمة النقض، تحديد جلسة 24 أكتوبر المقبل كأولي جلسات نظر الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان الإرهابية علي أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين. كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض كتائب حلوان الإرهابية حلوان جماعات إرهابية الإرهاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 61 متهما بخلية اللجان بالتجمع لجلسة 7 أبريل لمناقشة المتهمين
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس، لجلسة 7 ابريل لمناقشة المتهمين.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
مشاركة