قررت محكمة النقض، تحديد جلسة 24 أكتوبر المقبل كأولي جلسات نظر الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان الإرهابية علي أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين.   كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.

  كما ألزمت هيئة المحكمة متهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.   ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.   وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.   وكشفت حيثيات حكم محكمة الجنايات، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى والقضايا المنضمة إليها وما دار بشأنهم بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد مرشدها العام حسن البنا، وأطلقت على نفسها اسم تنظيم الإخوان، واتخذت من محافظة الإسماعيلية نواة لها ثم انتشرت فى ربوع الأراضي المصرية، واتخذت من الدين ستارًا وذريعة لنشر أفكارها.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة النقض كتائب حلوان الإرهابية حلوان جماعات إرهابية الإرهاب

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة

بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .

هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.

ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .

هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .

مقالات مشابهة

  • نظر محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
  • إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
  • جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"
  • محكمة جنايات شندي : الإعدام تعزيرا لمتعاون مع القوات المتمردة
  • العلاج مجاني.. جامعة حلوان تُطلق قافلة طبية متكاملة لخدمة أهالي أكتوبر
  • الحكم على متهمة بحيازة مواد مفرقعة في قضية خلية الهرم الإرهابية.. السبت