سيدة تبحث عن حقها بالتمكين من مسكن الزوجية بعد طردها على يد زوجها
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
"بعد 18 عاما زواج هجرني، أصبحت أعيش فى الشارع بسبب تعنت زوجي، واستيلائه على مسكن الزوجية، ورغم صدور قرارات لصالحي رفض تمكني منه، وحرض أولادى لتركى والعيش برفقته وعندما رفضوا امتنع عن إرسال النفقات لهم".. كلمات جاءت علي لسان زوجة، طالبت بالطلاق للضرر، وحبس زوجها، وتمكينها من مسكن الزوجية بعد رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحها.
وأكدت الزوجة: "منذ هجره لنا وهو قرر أن يشهر بسمعتي ويلحق بي الضرر المادي والمعنوي، وتراكمت النفقات بسبب امتناعه عن السداد لتصل إلى 329 ألف جنيه، بخلاف تعديه على بالضرب وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".
وأشارت: "أساء لي ودمر حياتي وخانني بعد سنوات علي صبري علي الحياة برفقته ومعاملته لي بشكل سيئ وسرقته حقوقي، حتي شقة الزوجية طردني منها، ولاحقني ببلاغات لابتزازي، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، واتهامات الكيدية للتخلص مني، وتسببه لي بكسور وإصابات بالغة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مسكن الزوجية
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" طلقني بعد 6 سنوات، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بقيمة 450 ألف جنيه، واحتجز طفلتي وحرمني من رؤيتها مما دفعني للمطالبة بضم حضانتها".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة عمرها 4 سنوات:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، وعندما واجهته قام بإرسال ورقة الطلاق لي علي يد محضر، واحتجز طفلتي الصغيرة لأعيش في عذاب طوال شهور، بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، فلاحقته بـ 13 دعوي حبس لينهال علي ضرباً وفقاً لمحضر الشرطة الذي حررته وارفقته بتقارير طبية وشهادة الشهود".
وأشارت الزوجة:" تخلي عني وهددني، وساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج مقابل حضانة طفلتي، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، بعد رفض طليقي سدادها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية تطلق الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.