بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.
علاوة سنوية 3%يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل البرلمان مجلس الوزراء مشروع قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.