استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 27 مليون جنيه.
سبق وألقى القبض علي شخص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (27 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة