طالب ينهي حياته قفزًا من الطابق الخامس في الجيزة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهى طالب حياته قفزات من الطابق الخامس؛ لتعنيف والده له لتكرار عودته متأخرا إلى الشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة الجيزة.
تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالب من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالب وسط بركة من الدماء، وسؤال والده أفاد بأنه أثناء النقاش مع نجله المتوفي وتعنيفه لتكرار تأخره خارج الشقة قام الإبن بالقفز من الطابق الخامس من شرفة الشقة محل سكنه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الطابق الخامس العثور على جثة سقوط طالب شرفة الشقة قسم شرطة الجيزة مديرية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر.. الشقة مش من حق الزوجة في هذه الحالة
عرضت قناة العربية تقرير بعنوان “الشقة ليست من حق الزوجة .. جدل في مصر”.
كشفت ريم بساطي، مقدمة برنامج “صباح العربية” المذاع على قناة “العربية” عن وقع جدل في مصر بسبب قانون الأحوال الشخصية وهذا من أجل أن الشقة ليست ملك الزوجة ويتم تسليمها للزوج بعد فترة إنتهاء الحضانة الخاصة بأطفالها.
في سياق متصل، اشكالية قانونية بين الأزواج حول أحقية أيا منهما في التمكين من مسكن الزوجية وفي هذا التقرير نوضح متى تؤول الشقة للزوجة وللزوج.
قانون الأحوال الشخصيةمسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، يمكن في حالة الطلاق أو الخلافات أن تقيم دعوة تمكين، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة، وتقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.
التمكين من شقةالقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وحال مغادرة الزوجة مسكن الزوجية "رغما عنها" تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها، ويتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.