شرطة رأس الخيمة تعقد ملتقى الدعم الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
أكد العميد د. طارق بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، الحرص على تعزيز الأمن المجتمعي، بتقديم الدعم المنشود للحفاظ على تماسك الكيان الأسري والنسيج المجتمعي.
جاء ذلك، خلال كلمة بمناسبة حفل تكريم الشركاء الداعمين والمتعاونين ضمن ملتقى الدعم الاجتماعي الثاني، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
أدار الحوار خلال الملتقى، الإعلامي الرائد فهد هيكل، من وزارة الداخلية، الذي سلّط الضوء على مهام وأدوار مركز الدعم الاجتماعي في التواصل المباشر مع أفراد المجتمع. وقدم المتحدثون أوراق عمل تعزز الدعم الاجتماعي، وتؤكد دعم التكافل والترابط والعدالة، للوصول إلى بيئة مجتمعية آمنة ومتماسكة.
كما شهد الملتقى عرض فيلم وثائقي حول خدمات وإنجازات مركز الدعم الاجتماعي، وتقديم عروض استعراضية لطلبة المدارس، حول دور الأسرة في تعزيز الأمن المجتمعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة رأس الخيمة الدعم الاجتماعی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.