معنى التعتعة في حديث "والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه "
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، معنى التعتعة عند قراءة القرآن الكريم، وهي عدم الإجادةِ في القراءة وحصولُ المشقة والتردُّد عندها، والمتعتعُ في القراءة له أجران، حثًّا له وتحريضًا على تحصيل القراءة، ومع ذلك فالماهر أفضل؛ لأنه يكون في مصَافِّ المقربين من عباد الله الصالحين، وقد أكد العلماءُ هذا المعنى وقرروه.
وأضافت الإفتاء أن التعتعةُ عند قراءة القرآن الكريم والتي وَرَدَ أحد مشتقَّاتِها في الحديثِ السَّابق وهو قوله: «يَتَتَعْتَعُ» -وهو المسؤول عنه- فمعناه أن الشخص يتردَّد في قراءتِهِ، ويَتَبَلَّد فيها لسانُه؛ كما فسَّره ابنُ الأثير في "النهاية" 1/ 190، ط. المكتبة العلمية.
جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
التعتعة
وقالت الإفتاء إن الحديثُ دل على أنَّ الذي يقرأ القرآن الكريم وهو ماهرٌ به ودقيقٌ في قراءته مندرجٌ في سلك الملائكة الكرام عليهم السلام مع المقربين من عباد الله الصالحين، أما الذي لا يُجيد قراءته، ويتردَّد أثناء القراءة، وهو ما يُطلق عليه أنه "ضعيفٌ في قراءتِهِ" له أجران: أجرٌ للقراءة، وأجرٌ للمحاولة مع المشقَّةِ.
ويدلُّ على هذا التأويل: ما ورد في رواية مسلم من طريق وكيع قال: وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ.
قال الإمام الكرماني في "شرح مصابيح السنة" (3/ 10، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [يُقال: تعتع لسانه: إذا توقف في الكلمات وعَثَرَ؛ أي: لا يُطيعه لسانه في القراءة] اهـ.
وقال الإمام السيوطي في "شرح صحيح مسلم" (2/ 397، ط. دار ابن عفان): [هو الذي يتَرَدَّد فِي تلاوته؛ لضعف حفظِهِ] اهـ.
وقال العلامة مُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (4/ 1455، ط. دار الفكر): [التَّعْتَعَةُ في الكلام التردُّد فيه من حَصْرٍ أو عِيٍّ، يقال: تعتع لسانه إذا توقف في الكلام ولم يُطِعْهُ لسانه] اهـ.
قال الإمام ابنُ المَلَك الكرماني الحنفي في "شرح المصابيح" (3/ 11): [هذا تحريضٌ على القراءة، وليس معناه أن أجرَه أكثرُ من أجر الماهر، فكيف ذلك وهو مع السَّفَرة الكِرَام البَرَرَة؟!] اهـ.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي المالكي في "المُفهم" (2/ 425، ط. دار ابن كثير): [ودرجاتُ الماهر فوق ذلك كله؛ لأنه قد كان القرآن مُتعتعًا عليه، ثم ترقَّى عن ذلك إلى أن شُبِّه بالملائكة] اهـ.
وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "شرح مُسلم" (6/ 85، ط. دار إحياء التراث العربي): [ليس معناه الذي يتتعتع عليه -له من الأجر أكثرُ من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرًا؛ لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة] اهـ.
وقال الإمام أبو الفرج ابنُ الجَوْزِي الحنبلي في "كشف المُشكِل" (4/ 365، ط. دار الوطن): [ربَّما تخايل السامع في قوله: «لَهُ أَجْرَانِ» أنه يزيد على الماهر، وليس كذلك؛ لأن المضاعفة للماهر لا تُحصر، فإن الحسنة قد تضاعف إلى سبعمائة وأكثر، فإنما الأجر شيء مقدر، فالحسنة لها ثوابٌ معلوم، وفاعلها يعطى ذلك الثواب مضاعفًا إلى عشر مرات، ولهذا المقصر منه أجران] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية حديث اهـ وقال الإمام قال الإمام
إقرأ أيضاً:
حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثمًا شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.
وأكدت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، "على المسلم أن يحتاطَ لأمر صلاة الجمعة ويحرص على حضورها، وأن يأخذَ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه ونحو ذلك من الوسائل التي تعين المرء على أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ قيامًا بالفرض، وتحصيلًا للأجر وعظيم الفضل".
صلاة الجمعة اليوم .. خطيب المسجد الحرام : هذا العمل أفضل ما تستأنف به البر بعد رمضان
حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. رأي الشرع
حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد.. دار الإفتاء توضح
حكم اصطحاب الأطفال غير البالغين إلى المسجد لصلاة الجمعة
وأضافت الإفتاء أن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين؛ قال الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.
وتابعت "لذلك افترضها الله تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].".
وأوضحت أن الآيتين السابقتين تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.
الثاني: أن النداء للصلاة مقصودُه الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).
الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).
الرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.
قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق] اهـ.
وهو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
التحذير من ترك صلاة الجمعة ممَّن وجبت عليهكما شدَّد الشرع الشريف على مَنْ تخلَّف عن أدائها ممَّن وجبت عليه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ» رواه الدارقطني والبيهقي في "سننيهما".
وروى الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» وروى أبو داود في "سننه" عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».