السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
بحضور النقيب العام.. أطباء الفيوم تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
عقدت نقابة أطباء الفيوم اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الفيوم د. محمد عثمان وأعضاء مجلس النقابة، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، ونائب رئيس جامعة الفيوم نقيب العلميين د. عرفه صبري، ونقيب صيادلة الفيوم د. ربيع السوداني، ونقيب أسنان الفيوم د. علاء العشيري، ونقيب العلاج الطبيعي بالفيوم د. أحمد السيد فرج، بالإضافة لحضور ممثل عن نقابة التمريض، وعدد كبير من أطباء الفيوم.
الصحة: بعثتان من الأطباء الشباب للتدريب بأوروبا على أحدث التقنيات لتشخيص وعلاج سرطان الكبد الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"ناقش المشاركون في الاجتماع مشروع قانون المسئولية الطبية، واستمع أعضاء النقابة لاقتراحات المشاركون في الاجتماع، وأعلنت النقابات المشاركة تضامنها مع مطالب نقابة الأطباء.
وشددت نقابة أطباء الفيوم على التزامها الكامل بقرارات مجلس النقابة العامة والدعوة للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها النقابة العامة، بشأن مشروع القانون، والتأكيد على ضرورة تعديل مشروع القانون بما يساعد في خروج قانون عادل يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.
ودعا نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، جموع الأطباء في مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة 3 يناير المقبل، مؤكداً أن قوة النقابة من قوة جمعيتها العمومية.