اتخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، العديد من الإجراءات الهامة منها الموافقة تعديلات هيئة الشرطة، وتجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة، بالإضافة إلى إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته، وغيرها من القرارات التي نستعرضها في التقرير التالي:

الموافقة نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

 

الموافقة على تجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية


وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.


وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.


كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


الموافقة على مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.

 


إحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة
 

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

 

تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد


استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.


وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.  

 

إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته


أحالت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

النائب سمير أبو شامة يغمى عليه خلال الجلسة


تعرض النائب سمير أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر للإغماء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب واصطحبه الفريق الطبي للمستشفى.


وقطع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لحين حضور الفريق الطبي، وحمل النائب الذي سقط في وسط القاعة والتف النواب حوله في محاولة إسعافه وإفاقته، وبعد اصطحاب الفريق الطبي للنائب، استأنفت الجلسة العامة أعمالها بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي بدأ المجلس مناقشته أمس الأول.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المنازعات الضريبية تعديلات قانون هيئة الشرطة هيئة الشرطة لجنة النقل والمواصلات لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المستشار الدکتور حنفی جبالی إنهاء المنازعات الضریبیة جمهوریة مصر العربیة الجلسة العامة الموافقة على القانون رقم مجلس النواب الجنائیة ا إلى لجنة

إقرأ أيضاً:

مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء

اهتزت الأوساط الطبية في مصر فور موافقة مجلس النواب بصورة نهائية يوم 25 مارس 2025 الماضي على مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض " بعد جلسات المناقشة العامة على مدى ثلاثة أيام فقط؛ وبدون أية مناقشات أو حوارات مجتمعية أو مهنية حقيقية، حيث قرر نقيب الأطباء إلغاء الجمعية العمومية الطارئة والتي كان من المقررعقدها يوم 3 يناير 2025؛ وذلك لأسباب أمنية، وتهديدات من وزير الصحة حيث أعلن أن  "الدولة أقوى من الجمعية العمومية وأقوى من السوشيال ميديا".

أولا ـ قانون المسؤولية الطبية كان حلما للأطباء منذ ثلاثين سنة وحولته الحكومة إلى كابوس مزعج للجميع:

فكرة وجود القانون ترجع لأكثر من ثلاثين عاما، حيث تم دعوة  د. سماعيل سلام وزير الصحة ومعه كبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل للحضور لاجتماع مجلس نقابة الأطباء مع مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات خلال فعاليات احتفالات يوم الطبيب 18 مارس عام 1996 ، وكان د. حمدي السيد نقيب الأطباء هو رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وقتها ؛ والذى تحدث بالفعل عن فكرة مشروع لقانون للمسئولية الطبية داخل المجلس  عدة مرات كان آخرها عام 2009 ، وعلى مدار هذه السنوات تقدم نواب من الأغلبية والمعارضة بمشروعات قوانين متعددة  كانت تُعطلها إشكالية التوافق على ضوابط الأخطاء الطبية وطبيعة العقوبات التي تفرض على الطواقم الطبية حال وقوع جرائم مهنية أثناء تأدية عملها،  حتى كشفت الحكومة عن مشروعها الأخير في نهاية شهر نوفمبر 2024، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وقيل وقتها أن القانون يهدف إلى " تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمُسائلة الأطباء، وقانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي؛ وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في أن يتم توفير بيئة آمنة ماديا ومعنويا وقانونيا لممارسة رسالتهم الإنسانية".

ولكن القانون الذى قدمته الحكومة جاء مثل الكابوس وأربك المجتمع الصحي والمدني؛ وكأن الفكرة كانت في وضع صياغة عنيفة وبالغة القسوة ضد الأطباء بصورة عامة  حتى يمكن المساومة حولها وذلك بداية من الاسم الأصلي وهو "قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض" بما يحمله من فرضية وجود خطر على المريض، إلى مواد صريحة تنص على حبس الطبيب فور وجود مشكلة  والتلويح بغرامة تصل المليون جنيه لصالح الدولة؛ دون تحديد طبيعة تلك المشكلة وتداعياتها على الحالة الصحية للمريض، إضافة إلى جباية أموال من الفريق الطبي لإنشاء صندوق يساهم بنسبة في التعويضات التي يحصل عليها المريض.

وجاء سيناريو المناقشات بعدها متوافقا مع خطة الحكومة حيث تم حذف المادة التي تنص صراحة على الحبس ولكن بقيت مواد أخرى مضمونها هو حبس الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية، وفى حين أشاد أعضاء البرلمان بالنص على انشاء لجنة المسؤولية الطبية التابعة لمجلس الوزراء ولها فروع تنتشر بالمحافظات وتختص بتقدير حجم الضرر وخطورته على صحة المريض؛ إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلب النقابة بأن يكون قرار اللجنة ملزما للقاضي، وزاد عليه بأنه يجوز للنيابة استدعاء الطبيب للتحقيقات قبل أن يصدر القرار الفني والمهني من اللجنة بتوصيف طبيعة المشكلة وتلك سلبية خطيرة جدا تنسف مصداقية القانون من أساسها لأن الطبيب قد يجد نفسه عرضة لتحقيقات مطولة في قضية هو بريء منها، والمثير للغرابة كان في أن رئيس  لجنة الصحة بمجلس النواب، وهو وزير سابق للصحة، أعلن بأن النص على  إلزام النيابة  بتأجيل التحقيقات لحين ورود تقرير لجنة المسئولية الطبية  هو أمر غير دستوري، ولكن يمكن لمجلس النواب القيام بمخاطبة النائب العام وديا بمراعاة ذلك عند بدء تنفيذ القانون، وهذا بالطبع مقترح خارج إطار المنطق!!!

لكن القانون الذى قدمته الحكومة جاء مثل الكابوس وأربك المجتمع الصحي والمدني؛ وكأن الفكرة كانت في وضع صياغة عنيفة وبالغة القسوة ضد الأطباء بصورة عامة حتى يمكن المساومة حولها وذلك بداية من الاسم الأصلي وهو "قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض" بما يحمله من فرضية وجود خطر على المريض، إلى مواد صريحة تنص على حبس الطبيب فور وجود مشكلة والتلويح بغرامة تصل المليون جنيه لصالح الدولة؛ دون تحديد طبيعة تلك المشكلة وتداعياتها على الحالة الصحية للمريض، إضافة إلى جباية أموال من الفريق الطبي لإنشاء صندوق يساهم بنسبة في التعويضات التي يحصل عليها المريض.وفى حين تم إدخال تعديل جوهري خفّض الغرامة المفروضة على الخطأ الطبي من مليون جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه، فإن فرض الغرامات في القانون حتى  وإن كانت رمزية يُعد إدانة للطبيب وتحويله إلى متهم جنائي، حيث أن العلاقة بين الطبيب والمريض مدنية تعاقدية وليست جنائية بطبيعتها، كما أنه توجد سلبية خطيرة في تعريف الخطأ الطبي الجسيم  بأنه "الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة وعقوبته الحبس والغرامة أو إحداهما"، وهذا التعديل يشمل صياغة أقل سوءاً من السابقة، إلا أنها ما زالت مطاطة وتسمح باختلاف التأويل، فقد تضمّنت عبارة "على وجه الخصوص"، ولم تتضمن "على وجه الحصر".

كما تضمنت عبارة (أو الامتناع عن طلب المساعدة في حالات الأخطاء)، رغم أن طلب المساعدة هو أمر علمي تقديري، وطالما أن تقرير اللجنة غير ملزم فهذا قد يمثل مشكلة كبيرة في تقدير الأمر.

والنص على إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مهم جدا؛ ولكن  لم يتم النص على تغطية (جميع) التعويضات صراحة، كما لم يتم النص على تغطية الغرامات إطلاقا، وقد نصت المادة على أن التأمين سيكون وفقا لأحكام "وثيقة التأمين" وهو شرط غامض خاصة وأنه لابد من خضوعه لتقرير من الخبير الاكتوارى كما أعلن وزير الصحة أثناء المناقشات؛ ولكن القانون لم يتناول أية تفاصيل، في حين أشار الى جواز مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة وهى عبارة فضفاضة ومثيرة للقلق .

وتوجد مواد أخرى تمت أضافتها تشمل عقوبات هزيلة وغير رادعة نحو التعدي على المنشآت الصحية وعلى العاملين فيها وعقوبات نحو البلاغ الكاذب وجميعها يلزمها تحديد إجراءات عملية لضمان التنفيذ.

وأخيرا تجب الإشارة إلى مادة (23) والتي لم يتم أي تعديل فيها حيث تنص على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها"؛ وهذا النص يفتح الباب لإمكانية محاكمة الطبيب بموجب أي مادة من مواد قانون العقوبات طبقا لتوصيف الاتهام وليس فقط بموجب قانون المسئولية الطبية وهو قانون خاص يجب أن يقيد القانون العام.

ثانيا ـ حزمة القوانين الأخرى سيئة السمعة والتي تعصف بخدمات الرعاية الصحية في مصر بصورة عامة:

الواقع هو أن الرعاية الصحية في مصر تمر حاليا بمرحلة خطيرة ومنعطف صعب؛ حيث يتم محاصرة الأطباء تحديدا والفريق الطبي بصورة عامة بعدد من القوانين والإجراءات سيئة السمعة التي تمارسها الحكومة؛ مثل:

1 ـ قانون التصالح في المباني وفيه يتم إجبار الطبيب على سداد مبالغ مالية كبيرة بحجة أن العيادة في مبنى سكنى ويجب أن تكون في مبنى إداري؛ وبالرغم من اجتماع مجلس نقابة الأطباء مع وزيرة التنمية المحلية، إلا أن غلق العيادات المخالفة مازال مستمرا وبأثر رجعى وغير منطقي.

2 ـ قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية في مصر" والمعروف إعلامية باسم "قانون تأجير المستشفيات"؛ وفيه يحق للمستثمر طرد 75 بالمئة من العالمين بالمنشأة الطبية من أطباء وتمريض وخدمات معاونة.

3 ـ مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة: حيث أعلن مجلس الوزراء بأنه قد وافق عليه لتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره كالعادة؛ وفيه يتم وضع قيود ورسوم كبيرة وشروط تعجيزية على من يرغب في انشاء مؤسسة طبية.

4  ـ قانون هيئة التدريب الإلزامي التابع للمجلس الصحي المصري وفيه تم فرض رسوم تسجيل مرتفعة إلى جانب انتشار مراكز التدريب وضم مستشفيات كثيرة بدون توفير الكفاءات التدريبية والامكانيات التأهيلية للأطباء.

القوانين سيئة السمعة تربك جميع مقدمي الخدمة وسوف تؤدى المزيد من التدهور في مستوى الرعاية الصحية:

وعلى الرغم من الشكوى الرسمية المتكررة من ظاهرة استقالة الأطباء من العمل الحكومي وزيادة معدل هجرة الأطباء للعمل بالخارج إلى درجة كارثية، حيث بلغت نسبة 65 بالمئة من الأطباء المسجلين بالنقابة في بعض التقديرات، فإن تلك القوانين سيئة السمعة سوف تؤدى إلى زيادة معدل هجرة الأطباء للخارج، إضافة إلى لجوء من بقى منهم إلى حيل مهنية متعددة منها الطب الدفاعي ويشمل ارهاق المريض بالمزيد من الفحوصات الطبية ، وتحويله من طبيب لآخر ومن مستشفى إلى مستشفى أخرى خاصة في الحالة الحرجة ، وهذا سوف ينعكس بدوره على الخدمة الصحية بصورة عامة .

وبالرغم من تعديل اسم القانون وتغيير مصطلح "حماية المرضى" ليصبح " سلامة المرضى"؛ وسط حفاوة بالغة من نقيب الأطباء ووزير الصحة وأعضاء مجلس النواب؛ إلا أنه كان من المفروض أن يكون الاسم هو " قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى “بحيث يكون متوافقا مع معايير الجودة الصحية، ومطابقا لماورد في "قسم الطبيب".

مقالات مشابهة

  • متعاقدو الأساسي: استمرار تعليق الإضراب بانتظار إقرار الدراسة المالية لوزيرة التربية
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • بعد اعتذاره .. ياسمين صبري توقف الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات