السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة الفجر السياسي مهنة الصیدلة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار تجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد.ص.ج" ٣٩ سنة عامل في القضية رقم 35357 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4560 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 16 / 12 / 2024 بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، احرز جواهر مخدرة "هيروين - حشيش - ترامادول" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناريًا غير مششخنا "فرد خرطوش" وذخيرتين (طلقتين مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص له بحيازته او إحرازه.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15 عام لثلاث سيدات لتعديهم علي فتاة داخل منزلها وإلقائها من شرفة منزلها مما تسببن في وفاتها بسبب خلافات سابقة بينهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "عزة.ع.م" ٤٨ سنة - ربة منزل، و"میرفت.ي.س.م"، و"ایمان.س.م" في القضية رقم ١٦۸۲۹ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٦/١١ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية ضربوا المجني عليها / نجلاء هاني سعيد محمود - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكنه أفضي إلى موتها بأن توجهوا إليها عصبة علي اثر خلف سابق بينهم فتعدوا عليها جميعا بالضرب بالأيدي بمسكنها متسببين في سقوطها من شرفة منزلها مما احدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق التي أودت بحياتها.
استطرد أمر الإحالة أن المتهمين دخلوا بيتا مسكونًا من المجني عليها سالفة الذكر بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وكان ذلك عن طريق كسر باب العين محل الواقعة حال كونهم ثلاثة أشخاص تمهيدًا لدخولهم وارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول.
اختتم أمر الإحالة أن المتهمين اتلفوا عمدًا أموالًا ثابت لا يمتلكوها وترتب علي ذلك الفعل ضررا ماليًا قيمتها أكثر من خمسون جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.