برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتفق ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي في توقيت مهم للغاية، وتواكب التطورات والتغيرات، وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية التعديلات التى تم إضافتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تعزيز العدالة، وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية، وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشارت إلى أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وأوضحت النائبة، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها أحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أنها تتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ندى ألفي ثابت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
عرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سري الدين إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، والذي نص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، وهي لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: لقد تعاقبت على ذلك القانون عدة قوانين تناولت في بعض نصوصها جوانب من تنظيم شركات الأشخاص، من بينها قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
وقال: لقد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلًا في هذه الدراسة.
وتابع: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية، التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، فإن الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: لأن الشركات التجارية تؤدي أدوارًا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لا سيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال: نظرًا لأن شركات الأشخاص تُعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعًا في مصر، حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وتابع: نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلًا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرًا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عامًا، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وقال: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم، أو من الغير ذوي المصلحة، كالموردين، والمقاولين، والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد: لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص، على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تُضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءًا لا يتجزأ منه.
وطالبت بأن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.