برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتفق ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي في توقيت مهم للغاية، وتواكب التطورات والتغيرات، وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية التعديلات التى تم إضافتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تعزيز العدالة، وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية، وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشارت إلى أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وأوضحت النائبة، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها أحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أنها تتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ندى ألفي ثابت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.