الكويت تسحب الجنسية من 10 اشخاص
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف القرار رقم 99/20-2 لسنة 2024 بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 10 أشخاص، وذلك استنادا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
وفي وقت سابق؛ عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 133 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
واشارت الوزارة الي أن اللجنة وافقت على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد المدانين بقضية خلية العبدلي والذي تم الحكم عليه بالمؤبد.
الاتجار بالبشر.. الكويت تعلن القبض على تشكيل عصابي خطير نهاية نوفمبر.. تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب في الكويتالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية الاتجار بالبشر إسقاط الجنسية الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة.
وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم الجواز لمنشأة طبية بمزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، التي أعدها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فإن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١، مؤكدا أن النقابة أرسلت خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية يتضمن تأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وطالب بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
معلنا عن قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس النواب وصلت إلى أكثر من 15 طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مؤكدا فيه أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.