التنظيم والإدارة يعلن إتاحة الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين على 3 مسابقات بالعدل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين في ٣ مسابقات تابعة لوزارة العدل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلاف الرابط هنا، ومن المقرر أن يقوم الجهاز يإتاحة التظلم بدءًا من الغد الموافق 7 نوفمبر ولمدة أسبوعين.
والمسابقات التي قام الجهاز بإتاحة نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين فيها هي:-
- مسابقة لشغل وظائف "معاون خبير" بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.
- مسابقة لشغل وظائف "مهندس ثالث" بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حاسبات) وعدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
- مسابقة لشغل وظائف "معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي" بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقع بوابة الوظائف الحكومية مصلحة الشهر العقاري هنا
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .