تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين في ٣ مسابقات تابعة لوزارة العدل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلاف الرابط هنا، ومن المقرر أن يقوم الجهاز يإتاحة التظلم بدءًا من الغد الموافق 7 نوفمبر ولمدة أسبوعين.


والمسابقات التي قام الجهاز بإتاحة نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين فيها هي:-
- مسابقة لشغل وظائف "معاون خبير" بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.
- مسابقة لشغل وظائف "مهندس ثالث" بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حاسبات) وعدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


- مسابقة لشغل وظائف "معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي" بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقع بوابة الوظائف الحكومية مصلحة الشهر العقاري هنا

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وتنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

وحدد  مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

وتعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي  بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها ،وهى  التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات وهى

الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • قانون المسؤولية الطبية.. مجلس الشيوخ يوافق على تعريف الخطأ الطبي
  • تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • "الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان "إشكاليات الخدمة المدنية"
  • «إشكاليات الخدمة المدنية».. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية |صور
  • النيابة الإدارية تفتتح ورشة عمل إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري
  • رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري
  • خلال مؤتمر بالجامعة الأمريكية.. رئيس التنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
  • تفاصيل ورشة عمل للتدريب بمديرية التنظيم والإدارة بحضور وكيل التعليم بالدقهلية
  • رابط الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف البريد