المشدد 7 سنوات لنجار لاتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة بالخصوص
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لنجار، لاتهامه بقتل شخص بطعنة في صدره بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، بدائرة قسم شرطة الخصوص.
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد م إ م" 33 سنة - نجار - مقيم ش البرنس من ش الجسر الغربي بالخصوص، في القضية رقم 1944 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1322 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية- قتل المجني عليه مصطفى سيد عويس - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاح أبيض - مطواة - وسدد للمجني عليه طعنة بالسلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأكدت تحريات الملازم أول "يوسف توفيق محمد يحيى" 26 سنة - معاون مباحث قسم شرطة الخصوص، أنه وعلى إثر مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم استل الأخير سلاحه الأبيض - مطواة وأشهرها في مواجهته وكال له طعنة بالصدر قاصد قتله فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشدد 7 سنوات جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة مشاجرة بالخصوص محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تعاقب سائق ميكروباص دهس مواطنا بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد خمس سنوات لسائق ميكروباض وغرامة 10 الاف جنيه والزامة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بدهس مواطن والتسبب فى وفاته وإصابة أخر أمام القلعة فى طريق صالح سلام
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس و عضوية المستشارين أيمن محمد و حسام الدين فتحي وأمين سر وائل فرج.
جاء بامر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتسبب بخطأه في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، بأن قاد المركبة ربسرعة تجاوز تلك المقررة قانوناً لقيادتها حال تعاطيه للجوهر المُخدر - محل الاتهام الأول - فصدم الدراجة النارية مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتقرير الطبي المُرفق ونكل عن مساعدته وقت حدوث الواقعة
كما أنه تسبب بخطاه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، بأن قاد المركبة بسرعة تجاوز تلك المقررة
قانوناً لقيادتها حال تعاطيه للجوهر المُخدر - محل الاتهام الأول - فصدم الدراجة النارية مُحدثاً إصابته