أكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب.

ونظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عملية اقتناء الحيوانات الخطرة ،وحظر حيازتها أو تداولها أو إكثار أي منها.

نص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

وتصل العقوبة للسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة مجلس الوزراء اقتناء الحيوانات الخطرة الحیوانات الخطرة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المشدد لعامل وغرامة 100 ألف لاتهامه بترويج الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

الإحالة إلى المحكمة

أحالت النيابة العامة المتهم "هاني.ا.ح.ع" 44 سنة - عامل، في القضية رقم 4627 لسنة 2024 قسم قليوب والمقيدة برقم 3379 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 24 يونيو 2024 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

اعترافات المتهم

خلال التحقيق معه، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته غير المشروعة. وأشار إلى أن الهواتف المحمولة تستخدم لتسهيل الاتصال بعملائه، بينما يستخدم الميزان الإلكتروني لتجزئة المخدرات ووزنها. وعن السلاح الناري، ذكر المتهم أنه يستخدمه للدفاع عن تجارته وحماية نفسه من المنافسين.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة أسلحة نارية في المرج
  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • المشدد لعامل وغرامة 100 ألف لاتهامه بترويج الهيروين بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة مخدرات وسلاح بعين شمس
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة المواد المخدرة بعين شمس