“الاتحادية للضرائب”: فترة سماح للمُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فترة سماح للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للفترة من الأول من يناير 2024 إلى 31 مارس 2025 .
ويمكن للمُسجَّل تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي خلال هذه الفترة دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامه بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها.
وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار المُساندة والدعم المُستمر لقطاعات الأعمال، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الضريبية بكفاءة وسلاسة.
وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لعدم تطبيق الغرامات الإدارية على عدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي؛ فإنه في حال تم فرض غرامات إدارية على مُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث معلومات سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وقاموا بدفعها خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح في نظام الهيئة، فسيتم ردّ تلك الغرامات، وذلك بمراعاة الإجراءات الخاصة برد الغرامات التي تم تحديدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 105 بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المُسجَّلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية، موضحة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال 20 يوم عمل، بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لدى الهيئة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية القرار الذي يُقدِّم مزيدا من التسهيلات لدافعي الضرائب في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة، لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية.
وقال البستاني إن القرار الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي، وفق أفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقا للمتطلبات المرحلية.
وأضاف أن القرار يمنح فرصة للمُسجَّلين المُتأخرين عن تحديث المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية للقيام بذلك خلال فترة السماح الممنوحة بموجبه دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة التأخر بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة.
ودعا مُدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، المُسجَّلين في الضريبة للاستفادة من المزايا الهامة للقرار الجديد، الذي يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتشجيع الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وفي إطار جهودها التوعوية المتواصلة، أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحا حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية، يمكن الاطلاع عليه من خلال خدمة “التوضيحات العامة” المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي من خلالها تتم إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بدقة وكفاءة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب الغرامات الإداریة المعلومات الخاصة فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للمولين
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للمولين يجب الاستفادة منه، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.
وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص علي علي أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن مدة الـ 6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون، قائلا: «لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له».