البوابة نيوز:
2025-01-31@01:08:12 GMT

13 قرارًا جديدا للحكومة.. تعرف عليها

تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.

2.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، وذلك وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.

يذكر أن بنك التنمية الأفريقي هو بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية، وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.

3.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.

ويهدف المشروع إلى تحسين فرص التوظيف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين، وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات بالوجه البحري، وهي: البحيرة والغربية والمنوفية، حيث يدعم المشروع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، ومن المقرر أن يستفيد خلال الـ 5 سنوات مدة تنفيذ المشروع أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، كما يستفيد من المشروع بشكل غير مباشر أكثر من 30 ألف فرد.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 14 قطعة أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.86 فدان، ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

7. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 /10 /2024، وذلك لعدد 60 تسوية.

8. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "إم إيه إف أي (MAFI)" لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، وذلك على مساحة 154655،39 م2، الكائنة بقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن يتم البدء في تشغيل المشروع خلال شهر مارس من عام 2026م، بتكلفة استثمارية تقدر بـ (180.122.000$) مائة وثمانين مليونا ومائة واثنين وعشرين ألف دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 720 فرصة عمل، ويستهدف تقليل الواردات ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، كما يستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 100% من حجم إنتاجه إلى دول العالم.

9. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "كوفيكاب إيجيبت" لتصنيع الأسلاك الكهربائية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات وذلك على مساحة 30296 م2، الكائنة بالقطعتين (1-2) بالمنطقة الصناعية، الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية شهر يونيو 2025م، ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 267 فرصة عمل، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 100% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية منها (تونس – الإمارات – تركيا – أوروبا الشرقية)،  فضلا عن العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر ودعم الابتكار والبحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات.

10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 64 مشروعا تتعلق بوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – النقل – التعليم العالي والبحث العلمي)، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات.

11. وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لعدد (133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.

12. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات. باعتبارها من مشروعات النفع العام.

13. اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.

وتشمل هذه المشروعات إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قرارات الحكومة قرارات مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رئيس مجلس الوزراء على مساحة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:

تشكيل المجلس القومي للأجور 


كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

الوزير المختص أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه

الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.

خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور 


كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تم النص على: ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.

ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور 


وتنص المادة (102) من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور 


كما تنص المادة (103) من مشروع قانون العمل الجديد على: يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

كما تنص المادة (104) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.


فيما تنص المادة (105) من مشروع قانون العمل على: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ضوابط منح العامل أجره الشهري


وتنص المادة 106  من مشروع قانون العمل على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.


وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجد من الوزراء العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

ضوابط حساب الأجر اليومي للعامل


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (107) ونصها كالتالي: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

كما تنص المادة (108) من مشروع قانون العمل الجديد على: لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (109) بمشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

كما تنص المادة (110) على: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.


ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (111) وتنص على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

كما وافقت اللجنة على المادة (112) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (113) ونصها كالتالي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.

كما تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا.

ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم
  • برئاسة «مدبولي».. 4 قرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
  • استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف من خصم قيمة المديونيات الضريبية
  • قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
  • الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس الوزراء: هدفنا شعور المواطن بثمرة الجهد الإيجابي للحكومة
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ18 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة