الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرهاب الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الجهات الم الم رخص فی شأن
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يستعرض خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وتضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتتولى القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل دوري.
وتعد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، جمعية دولية للمحاسبين المهنيين وتضم 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزاً بجميع أنحاء العالم، كما تضم الجمعية في الوقت الحالي أكثر من 64 ألف متدرب وعضو يعملون في القطاع العام في أكثر من 135 دولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وكذلك كوش أهوجا، مدير الجمعية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ونورهان عبد الباري، مدير تطوير السوق والتخطيط الاستراتيجي، في مكتب الجمعية في مصر، ولفيف من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة العاملة في مصر.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
أوضح أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
أكد الدكتور فريد، في كلمته، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، على تنظيم الحفل وما تقوم به من جهود في سبيل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين في إعداد التقارير المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير، موضحاً أن تدريب وتأهيل الكوادر المهنية عبر برامج التعلم المستمر ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة المهنة واستدامتها وسيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية.
أشار الدكتور فريد، إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد تحولاً جوهرياً، والذي تم عبر إصدار عدد كبير من القرارات لتطوير معايير المحاسبة المصرية، والذي بدأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 الذي يقضي بتطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، حيث تم إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، وأصبح يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فإنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.
حيث تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
وشمل التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.
كما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 4575 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والخاص بإضافة الملحق (ج) بـ «الأدوات المالية، وذلك بمناسبة ورود بعض الشكاوى من الشركات بخصوص تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية 2019 المتوافق مع معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) IFRS، وما يتضمنه من حساب مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية التي تصدرها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري بالعملة المحلية، ومدى معقولية الحكم المهني بعدم احتساب مخصص خسارة ائتمانية لتلك الأدوات والتي تعد أدوات دين خالية من خطر الائتمان ، في ضوء المبادئ الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية.
ثم تم اعتماد إصدار ملحق رقم (ج) لمعيار المحاسبة رقم (47) الأدوات المالية 2019 بشأن بعض الاستثناءات الجوازية في التطبيق عند قياس مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة.
وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 باستبدال المعايير أرقام (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية و (17) من القوائم المالية المستقلة، و (34) الاستثمار العقاري واضافة الى المعايير التفسير المحاسبة المصرية رقم (2) شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث صدر التعديل في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (21) وعالج موضوع صعوبة التبادل بين العملات الأجنبية عند إعداد القوائم المالية للشركات، وذلك اتساقا مع قرار وزير المالية رقم (34) لسنة 2024 بشأن اعتماد فروق أرباح خسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل، والذي سمح بحساب نسبة تغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية، واستخدام السعر الملحوظ وليس السعر اللحظى عند تبادل العملات الأجنبية مع عملة القيد، مما كان له أكبر الأثر في إظهار القوائم المالية للشركات في مصر متواكبة مع التأثيرات الاقتصادية بمناسبة موقف تبادل العملة، وتأثيراتها.
وتبع ذلك تطوير معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة بإضافة طريقة حقوق الملكية، حيث تسعى اللجنة دائما للتوافق مع معايير التقرير المالي الدولية، والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.
ثم تم تطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري والذي سبق إدراج نموذج القيمة العادلة عليه، وتم التعديل للتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري الى قائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتغييرات الأخيرة في أسعار الصرف مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
تماشياً مع إنشاء سوق الكربون الطوعي الأفريقي في مصر في مؤتمر قمة المناخ الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ عام 2022 والذي توج جهود التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة البيئة المصرية، حيث تم إطلاق أول سوق طوعي أفريقي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون (95) لسنة 1992 باعتبار هذه الشهادات أداة مالية قابلة للقيد والتداول بالبورصة المصرية، ومساهمة في نشر التعامل على الشهادات الكربونية تم إعداد مشروع المعالجة المحاسبية بالتفسير المشار إليه ، وذلك بعد العرض والتنسيق مع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الهيئة بموجب تعديل اللائحة التنفيذية، والتي تتضمن ممثلين عن الهيئة ووزارة البيئة وممثلين من القطاع الخاص، ثم عرضها على اللجنة الدائمة للمعايير لإصدار التفسير رقم (2).
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 2024 بإضافة إلى معايير المحاسبة المصرية رقم (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ملحق (هـ)، والذي تضمن الملحق المشار إلية المعالجات الاختيارية للشركات والتي تتمثل في وضع معالجات محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الاستثنائية للبنك المركزي.
أوضح الدكتور فريد، أن المعايير المحاسبية السليمة تدعم كفاءة الإدارة المالية كما أن النظام السليم للتقارير هو الذي يوفر معلومات حيوية للدائنين والمستثمرين في الأسهم بما يهيئ لهم القيام باستثمارات أمنة ومربحة، لافتاً إلى أهمية التوافق في مصر مع معايير المحاسبة الدولية، بعد أن حققت المعايير المحاسبية الدولية انتشاراً ضخماً ليتم تطبيقها في العديد من دول العالم ومن هنا برزت أهمية الحاجة للتوفيق المحاسبي الدولي، لضبط الممارسات المحاسبية بهدف تحسين جودة القوائم والتقارير المالية، خاصة في ظل تشابك العلاقات بين الأسواق المالية الدولية واعتماد تلك الأسواق بشكل أساسي على ما تقدمه تلك المنشآت من معلومات مالية بالقوائم المالية لها من أجل ترشيد القرارات الاستثمارية واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.
أكد أن مراقبي الحسابات خط الدفاع الأول للتأكد من جودة وسلامة التقارير المالية للشركات كأساس اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية.
وهذا التوافق يعنى إصدار وتطبيق المعايير الدولية كما هي او اصدار معايير وطنية متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وذلك بتبني المعالجات الواردة في معايير المحاسبة الدولية أو معايير التقرير المالي الدولية مع وجود بعض الاستثناءات، أو مع استبعاد أو تعديل بعض النصوص الواردة في المعايير الدولية لتلائم ظروف كل دولة.