السجن المؤبد لخاطف الشاب بن عمران وحجزه ل 30 سنة بالجلفة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدر مجلس قضاء الجلفة، حكما بالسجن المؤبد بحق المتهم الرئيسي خاطف الشاب “بن عمران” و حجزه داخل بيته لمدة قاربت 30 سنة ببلديو الفديك غرب ولاية الجلفة..
تفاصيل القضية تعود لغياب الشاب “ع عمران عندما اختفى في ظروف غامضة نهاية تسعينيات القرن الماضي و كان عمره نحو 16 عاما، ليتم العثور عليه و إيجاده داخل منزل المتهم في قبو للمواشي من طرف مصالح الدرك الوطني للمنطقة، حيث تم على إثرها إيداع 06 أشخاص رهن الحبس المؤقت بينهم المتهم الرئيسي وإخضاع متهمين (02) لإجراءات الرقابة القضائية بخصوص قضية العثور على مفقود منذ حوالي 30 سنة، و قد توبع المتهمون بجرم عدم تبليغ السلطات المختصة وهو الفعل المنصوص المعاقب عليه بموجب القانون المتعلق بالوقاية من اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر.
و اوضح ذات المصدر، أن محاكمة المتهمين تمت حتى لساعات طويلة و متأخرة من الليل، حيث تم بالنطق بالسجن المؤبد للمتهم الرئيسي المشعود، فيما حكم لآخرين ب 6 اشهر حبس نافذة بجنحة عدم التبليع، و اثنين آخرين استفاد من البراءة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم السبت، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.