الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.
ويأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الأسواق الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الجهات الم الم رخص فی شأن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية |تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق الكربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
حيث بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.