تشديد العقوبة لـ”منى ليمام”
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهمة الموقوفة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ” منى ليمام” المتابعة في ملف جزائي يتعلق بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وعرضها على الغير ” .
حيث تأتي محاكمة المتهمة منى ليمام بعد سلسلة تأجيلات لقضيتها، منذ محاكمتها بمحكمة دار البيضاء مطلع أوت الفارط، أين تم إدانتها ب18 شهرا حبسا نافذا، وهو الحكم محلّ الاستئناف في قضية الحال.
وتم متابعة ” منى ليمام ” بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وهي التهمة التي نسبت إليها خلال مجريات التحقيق الإبتدائي.
وتقاسم التهم معها متهمين اثنين فارين، محل أمر بالقبض الجسدي، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” والمدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن تورط المتهمة ” منى ليمام” ذات 23 ربيعا في قضية حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، ومخدرات من نوع ” القنب الهندي، جاء بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي، أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
بحيث وبعد الاشتباه في أمرها تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر ب 32 قرص مهلوس من نوع ” ترامادول ” أخفتها المتهمة في جسدها بإحكام لتمويه رجال الشرطة ،كما أخفت قطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 89مليون سنتيم.
ولدى إحالة المتهمة على التحقيق ، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى، كما ورطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقالت المتهمة في جلسة المحاكمة، بمجلس قضاء الجزائر بأنها اشترت المؤثرات العقلية من عند المسمى ” ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” و كما معتادة التعامل مع المدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.
كما كشفت جلسة استجواب المتهمة منى يمام” أمام القاضي ، وقائع وحيثيات جديدة، بخصوص الممنوعات التي عثرت متلبسة بها، حيث أقرت المعنية بكل طلاقة بتعاطيها المؤثرات العقلية ” المخدرات” ، بالإضافة إلى استهلاكها سجائر ” القنب الهندي ” ” الزطلة”، بسبب حالة الإدمان التي هي فيها.
مؤكدة المتهمة بأنها تستهلك مخدرات “القنب الهندي” لمساعدتها في النوم أما المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول ” فهي تستعملها بغرض التداوي كمسكن للآلم الظهر التي تعاني منها، مقدمة وصفة طبية بواسطة دفاعه.
كما صرحت ” منى ليمام،” في جلسة سابقة بدار البيضاء بأن المؤثرات العقلية لم تكن موجهة للبيع وإنما بغرض الاستهلك الشخصي فقط.
وبخصوص المتهم الثاني ” ق.ياسين” الذي ضبط بشأنه محادثات ومكالمات بينهما فاعترفت ” منى ليمام” اعتيادها التعامل معه بغرض تموينها بالممنوعات، بحيث سبق وأن إقتنت من عنده ” المؤثرات العقلية ” 5 مرات متتالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة محاكم المؤثرات العقلیة القنب الهندی منى لیمام من نوع
إقرأ أيضاً:
شوه وجه زوجته.. عقوبات رادعة لعامل حلوان بالقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل ألقى مادة حارقة على وجه زوجته بسبب خلافات بينهما.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام أفادت باستقبال سيدة بها خروق في الوجه.
على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في حلوان إصابة فتاة بحروق في الوجه بسبب إلقاء مادة حارقة على وجهها.
عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة المباحث في حلوان القبض على الزوج المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
عقوبة تشويه الجسدحدد قانون العقوبات فى مواده عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، أو الناتج عن الإهمال أو الرعونة.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .
ونصت المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.