أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين.

تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.

وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.

وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.

كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.

يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.

يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة المالية مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب المتعاملين مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرهاب الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الجهات الم الم رخص فی شأن

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم يترأس اجتماع “صندوق دعم وتمويل المشروعات” لمتابعة خطط التطوير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.

و أكد  الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية، مشيرا إلى أننا نسعى دائما إلى تنمية موارد الصندوق.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، ومنها التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي 2025 / 2026، والتى تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع فى المشروعات، ودعم المكون التكنولوجى، مؤكدًا أنه تم مناقشتها مع وزارة المالية وتم التوافق على تقديرات الموازنة.

وتم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بدعم الوزارة للمساهمة في تمويل سد عجز المعلمين للعام الدراسي 2024/ 2025.

كما تمت الموافقة على دعم الوزارة لسداد جزء من طبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/ 2025.

وشهد الاجتماع الموافقة على دعم مديرية التربية والتعليم بالأقصر بشأن طباعة الامتحانات بنظام البوكليت، وكذلك دعم المديرية بتوصيل المرافق (كهرباء-مياه الشرب – الصرف الصحي) لمبنى المديرية الجديد، بالإضافة إلى دعم المديرية لتوصيل المرافق ( مياه وصرف صحي) لمدرسة المتفوقين بالأقصر.

كما تمت موافقة مجلس الإدارة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاستكمال مشروع إنشاء مقر إدارة المنتزه التعليمية، وكذلك الموافقة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية القديم.

كما تمت موافقة مجلس الإدارة على صرف الدفعة الأخيرة من اعتماد الدعم المخصص لإنشاء عدد (2) فصل تعليمي لمحاكاة السفن بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

كما تمت إحاطة المجلس بشأن الموقف التنفيذى للمشروع القومى لإحلال التخت المدرسية بتمويل من الصندوق خلال الأعوام الدراسية من 2022 /2023 حتى 2024 / 2025.

كما تم مناقشة اعتماد دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل مرافق الكهرباء لعدد (٤) مدارس بمجمع مدارس بمنطقة بولاق الدكرور لدخولهم الخدمة التعليمية والذى يضم ١٠ مدارس.

وتمت أيضا الموافقة على اعتماد دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستكمال مشروع صيانة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومحمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار فتحى صالح حسين  المستشار القانونى، واللواء محمود هندى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأنور عبد الرشيد شحاته ممثل وزارة المالية، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

مقالات مشابهة

  • نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي
  • وزير التعليم يترأس اجتماع “صندوق دعم وتمويل المشروعات” لمتابعة خطط التطوير
  • مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان تعلن مقتل ثلاثة عمّاليين بينهم مسؤول عسكري رفيع
  • هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
  • تعاون بين المصرف المركزي ودبي للأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم المالية
  • الاعرجي يبحث مع العدل الفرنسية مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة
  • لافروف: التجارة الروسية مع أفريقيا تواصل النمو وندعم مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي
  • الوزراء يوافق على ضم هيئة التأمين لعضوية لجنة مكافحة غسل الأموال
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا
  • موانئ عدن ترفض إجراءات جهاز مكافحة الإرهاب بشأن التعميم المسبق للبضائع