أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين.

تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.

وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.

وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.

كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.

يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.

يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة المالية مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب المتعاملين مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرهاب الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الجهات الم الم رخص فی شأن

إقرأ أيضاً:

حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام

طرحت الهيئة العامة للمنافسة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، عبر منصة استطلاع بهدف تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن المنافسة لا تقتصر فقط على الأسعار والكميات، بل تشمل أيضًا الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خيارات متعددة للمستهلكين.
أخبار متعلقة ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلةالصحة: لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا وكورونا إلزامية للراغبين في الحجوأكدت أن تحقيق منافسة عادلة بين منصات التوصيل يستوجب التزام جميع الأطراف بمبادئ المنافسة الحرة، وتجنب أي ممارسات قد تحد من دخول منافسين جدد أو تؤثر على توسعهم في السوق.
بحسب المادة الخامسة من نظام المنافسة، يُحظر على المنشآت إبرام الاتفاقيات أو التفاهمات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، سواء كانت هذه التفاهمات مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية. كما تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على أن بعض الممارسات تُعد محظورة بمجرد ارتكابها، لكونها تشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد المنافسة العادلة.
وفي السياق ذاته، تحظر المادة السادسة من النظام أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن من إساءة استغلال هذا الوضع للحد من المنافسة أو إقصاء المنافسين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وحددت اللائحة التنفيذية معايير تقدير الوضع المهيمن، والتي تشمل الحصة السوقية للمنشأة، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، والعوائق التي تحول دون دخول المنافسين إلى السوق أو توسعهم فيها.هيكل سوق منصات توصيل الطعام
يُعد قطاع منصات توصيل الطعام من الأسواق الرقمية متعددة الجوانب، حيث يشمل البائعين، ومقدمي الخدمات، والمستهلكين. ووفقًا لتعريف الهيئة، فإن السوق المعني يشمل كافة المنصات التي تعمل كوسيط بين بائعي السلع والمستهلكين، فيما يستثنى من هذا التعريف المنصات التابعة لشركات المطاعم والتي تقدم خدمات التوصيل الخاصة بها، وكذلك خدمات التوصيل حسب الطلب، والطلبات المباشرة من المطاعم.
وفيما يتعلق بتحديد الحصة السوقية لكل منصة، تعتمد الهيئة على حجم الطلبات المنفذة سنويًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل عدد الطلبات والإيرادات.
رصدت الهيئة خلال دراستها للقطاع عددًا من الممارسات التي يمكن أن تُعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن، ومن بينها: استراتيجيات التسويق والتسعير الافتراسي، وشروط تكافؤ الأسعار، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للمنافسة طرحت دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام- مشاع إبداعي
مكافحة ضعف المنافسة وغلو الأسعار
أشارت الهيئة إلى أن الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام قد تؤدي إلى عدة آثار سلبية، من بينها ارتفاع أسعار الخدمات نتيجة ضعف المنافسة، وتراجع جودة الخدمات المقدمة بسبب غياب الحوافز التنافسية، والحد من الابتكار في تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستهلك، تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين بسبب سيطرة عدد قليل من المنصات على السوق.
وحثت الهيئة جميع منصات توصيل الطعام على مراجعة ممارساتها التجارية وضمان توافقها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات قد تضر بالمنافسة العادلة.

مقالات مشابهة

  • بوغالي: التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب نموذج دولي
  • حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام
  • بمشاركة «كاك بنك» .. افتتاح معرض الخدمات والمنتجات المصرفية ضمن أسبوع المال العالمي
  • برعاية محافظ البنك المركزي.. افتتاح معرض الخدمات المصرفية بقيادة وكيل الرقابة
  • مقاومة قبيلة أرحب تدعو المجلس الرئاسي إلى اتخاذ قرار الحسم وتمويل معركة الخلاص وتعلن.جاهزيتها العالية لرفد الجبهات بكافة سبل الدعم
  • هل يجوز للمرأة المريضة التداوي عند طبيب غير مسلم؟.. اعرف ضوابط الشرع
  • غيث: المصرف المركزي يفتح باب الدولار بلا ضوابط في بلد يعاني من عدم الاستقرار
  • بعد القرار.. بطاقات التموين تترقب تطبيق زيادة وزارة المالية
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار