ارتكب 6 جرائم.. القبض على لص المساكن بمدينة بدر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية بمدينة بدر.
وفي التفاصيل، تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بدر؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب "قص الأسلاك"، وبحوزته "مقص حديدي، وكمية من الأسلاك الكهربائية مجهولين المصدر.
وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية ( تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية من متحصلات وقائع السرقة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أسلاك الكهرباء ارتكب الأجهزة الأمنية القبض على لص المساكن المسروقات بمديرية أمن القاهرة سرقة الأسلاك الأسلاک الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".