المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة إيغود باليوسفية بسبب اختلالات مشروع ملكي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، أن المحكمة الإدراية بمراكش قررت يوم أمس عزل رئيس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية، كما شمل قرار العزل النائب الأول للرئيس والنائبة السادسة.
وجاء قرار العزل الذي أصدرته المحكمة الإدارية بعد أن كان عامل إقليم اليوسفية، قرر توقيف رئيس جماعة إيغود (خ. خ)، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على القضاء لعزله، إلى جانب النائب الأول للرئيس (ع.
وأصدر عامل اقليم اليوسفية قراره بعد جواب الرئيس على التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة ومخالفته للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة في مشاريع ملكية للنهوض بالمنطقة بعد الاعلان عن اكتشافات أثرية بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
تصدر دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء المقبل، الحكم في استئناف متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنواتووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.