حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.

 

وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:


١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.


٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.


٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.


٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.


٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله

 

عقوبات بالقانون

ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.

ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.


كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.


وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات مستندات معاشات لا تجاوز ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد

يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن الفصل الخامس من المشروع المقدم من جانب الحكومة، ومقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.

وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل دقيقة حول الإجازات السنوية، والمرضية، والعارضة، والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إجازات خاصة تتعلق بالحج والولادة.

وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل الكاملة حول الإجازات بـ مشروع قانون العمل الجديد، بمختلف تصنيفاتها.

الإجازات السنوية والمناسبات الرسمية

حدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل:

15 يومًا خلال السنة الأولى.

21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.

45 يومًا لذوي الإعاقة.

كما يضاف 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص. ويحق للعامل الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار حكومي، مع تعويض مالي في حالة تشغيله خلالها.

تنظيم الإجازات وحقوق العامل

يضع مشروع قانون العمل الجديد آلية لتنظيم الإجازات، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات. وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا عن رصيد إجازاته غير المستهلكة.

الإجازات العارضة والطارئة

يمنح مشروع قانون العمل العامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، تحتسب من رصيد الإجازة السنوية. كما يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة يوم ولادة مولوده، مدفوعة الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.

الإجازات الدراسية وإجازة الحج

في حالة التقدم للامتحانات، يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا وإثبات حضوره الامتحانات. كما يمنح القانون العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة طوال مدة خدمته.

الإجازات المرضية

يضمن القانون حقوق العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على:

3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بـ 85% من الأجر.

3 أشهر بـ 75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية شفائه.

ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل بمشروع قانون العمل الجديدتفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور


كما يسمح القانون للعامل بدمج إجازاته السنوية مع الإجازة المرضية أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.

منع المخالطين لمرضى الأمراض المعدية

ينص القانون على أن الجهة الطبية المختصة لها الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، دون أن تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.

يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليضمن توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال تنظيم واضح للإجازات، بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين، ويحافظ على استمرارية الإنتاج داخل المؤسسات.

مقالات مشابهة

  • التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد