حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.

 

وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:


١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.


٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.


٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.


٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.


٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله

 

عقوبات بالقانون

ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.

ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.


كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.


وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات مستندات معاشات لا تجاوز ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

1000 جنيه غرامة على شهود العيان بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وذكر بيان مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

نستعرض بعض النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها حالات التلبس بالجريمة.

حالات التلبس بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

شهود العيان بمحل الجريمة حال التلبس

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
  • هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب
  • للبلوجر وصناع المحتوى.. التهرب من دفع الضرائب يقودك للحبس والغرامة
  • اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
  • 1000 جنيه غرامة على شهود العيان بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية
  • الشروط الجديدة لوظيفة معاوني الأمن بعد تعديلات قانون هيئة الشرطة.. تفاصيل
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر نص تعديلات قانون هيئة الشرطة (تفاصيل)