أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين.

وقال نويصر، إن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، حيث ينظم كافة جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي.

وشدد عضو مجلس النواب، عل. أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • نائب:انقسام نيابي كبير بشأن تعديل موازنة 2025
  • الصراع العسكري في السودان … الجهود الدولية لتحقيق العدالة لجنة تقصي الحقائق نموذجا
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
  • لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية