حكم بالسجن ١٣ سنة لمتهم في إثارة الحرب ضد الدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا المامون الخواض و بحضور محامي المتهم (الاستاذ محمد احمد السوقي , حكما بالسجن لمدة (13) سنة في مواجهة المتهم ( ع ع ع ) ذلك بعد أن ادانته المحكمة تحت المواد (51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م إثارة الحرب ضد الدولة والمادة (24) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018 م تعديل 2020م نشر الأخبار الكاذبة.
وقد مثل الإتهام أمام المحكمة أعضاء النيابة العامة مولانا عبد الله احمد باب الله وكيل أول النيابة ومولانا محمد احمد التوم وكيل ثاني النيابة .
(سونا)
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.