بعد تمديد المهلة.. المعلومات الكاملة عن تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مؤخراً، تمديد مهلة تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، وذلك لمدة شهرين على أن تنتهي المهلة بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كانت الهيئة، قد أعلنت إطلاق حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات تنفيذاً لقرار منح مهلة لتسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم ابتداء من 1 سبتمبر (أيلول) الماضي ولمدة شهرين.
وبالتزامن مع هذا الإعلان، اتفقت الهيئة مع شركات الطيران الوطنية والأجنبية للعمل على طرح تذاكر سفر بأسعار مخفضة للفئات المستفيدة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين والراغبين في العودة إلى بلادهم.
وتقدم مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة في الإمارات، للأفراد الراغبين بالتقديم عليها عدداً من المزايا، تشمل:
الإعفاء من 5 غرامات
1- الغرامات الإدارية الناجمة عن البقاء في الدولة بصفة غير مشروعة.
2- غرامات بطاقة المنشأة.
3- غرامات بطاقة الهوية.
4- مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل.
5- مخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.
عدم الحرمان من دخول الدولة
يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (من دون ختم الحرمان).
الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة
وأيضاً رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم إصدار وإلغاء وتمديد تصريح المغادرة.
الفئات المستفيدة من المبادرةوتشمل:
1- حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء.
2- حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة.
3- المدرجون في القوائم الإدارية ضمن بلاغ الانقطاع عن العمل.
4- المولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
فئات غير مستفيدة من المبادرة
1- مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر (أيلول) 2024.
2- بلاغ انقطاع عن العمل - بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024.
3- حالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويمكن الاستفادة من هذه المهلة من خلال تقديم الطلب عبر القنوات الإلكترونية والذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومكاتب الطباعة المعتمدة؛ دون الحاجة لمراجعة مراكز تقديم الخدمة إلا عند الإشعار بذلك لاستيفاء البصمة البيومترية.
تختلف الإجراءات المطلوبة لتعديل وضع المخالفين، إذ يحدد الإجراء باختيار الخدمة المرادة حسب فئة المخالف وتصنيف مقدم طلب التسوية (صاحب العمل المسجل لديه عامل مخالف أو العامل المخالف نفسه).
مخالفو الإقامة1- الأفراد ممن انتهت صلاحية إقامته وليس لديه تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين
- في حال رغبة المقيم المخالف بالالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد: تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من وزارة الموارد البشرية والتوطين أو لهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حسب تبعية المنشأة.
- في حال رغبة المقيم المخالف بالاستمرار مع صاحب العمل الحالي: تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد إقامة على أحد قنوات الهيئة الاتحـادية للهوية والجنسيـة والجمارك وأمن المنافذ
- في حال رغبة المقيم المخالف في المغادرة: تقديم المقيم المخالف على خدمة تصريح مغـادرة من خلال أنظمة الهيئة.
2- الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل منتهي صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشـآت أو العمالة المساعدة
- في حال رغبـة العامل المخالف في البقاء لدى صاحب العمل الحالي: تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة المـوارد البشريـة والتوطين وفق الإجراءات والاستمرار في العلاقة التعاقدية.
- في حالة رغبة صاحب العمل الحالي بتسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل: تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الإجراءات، أو تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تسجيل شكوى انقطاع عن العمل.
- في حال رغبة العامل المخالف بالالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد: تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل
- في حال رغبة العامل المخالف بالمغادرة: التقديم على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة
3- الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، ومقيد ضده شكوى انقطاع عن عمل
- في حال رغبة صاحب العمل الحالي بإعادة العلاقة والاستمرار في العلاقة التعاقدية:
1- إذا كان تصريح العامل المخالف منتهي: تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الإجراءات واستمرار العلاقة التعاقدية، بدون الحاجة إلى التقديم على خدمة إلغاء شكـوى انقطاع عن العمل.
2- إذا كان تصريح العامل المخالف سارياً: تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل .
- في حال رغبة العامل المخالف بالالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد: تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة اصدار تصريح عمل جـديد مــن الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة.
- إجراء المغادرة: التقديم على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
- في حال رغبة الزائر المخالف بالالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد: تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة- حسب تبعية المنشأة.
- في حال رغبة الزائر المخالف في المغادرة: تقديم الزائر المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهيئة الإمارات الهوية والجنسية من وزارة الموارد البشریة والتوطین والجمارک وأمن المنافذ انقطاع عن العمل على خدمة تصریح فی الإمارات تصریح عمل عمل على
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون العمل.. إلغاء السماح بتدريب الأطفال وشروط جديدة للتدرج المهني
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد تعديلًا على المادة 141، ينص على أن "يعتبر متدرجًا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة"، مع تحديد معايير جديدة للتدرج المهني.
وفقًا للتعديل، يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، وينص التعديل على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
المادة قبل التعديلكانت المادة تنص على أن المتدرج هو من يلتحق لدى صاحب العمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة دون تحديد حد أدنى أو أقصى لسن المتدرج، كما كانت تشير إلى ضرورة صدور قرار من الوزير المختص بالقواعد والإجراءات المنظمة.
المادة بعد التعديلبعد التعديل، يتم إضافة شرط يتعلق بالسن، حيث يجب أن لا يقل سن المتدرج عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا.
وتم النص على ضرورة إصدار الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
مبررات التعديلتم تعديل الحد الأدنى لسن المتدرج ليكون أربعة عشر عامًا بدلاً من ثلاثة عشر عامًا، وذلك لتوافقه مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ومنها الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وتم حذف النص الذي يسمح بتدريب الأطفال من سن ثلاثة عشر عامًا، تماشيًا مع المادة (64) من قانون الطفل التي تمنع تدريب الأطفال قبل سن الرابعة عشر، وذلك لضمان عدم تعارض الأحكام.
اقرأ أيضًا:
اضطراب الملاحة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل تسببت "الرياح الشيطانية" في حرائق كاليفورنيا؟.. خبير يوضح
قانون العمل الجديد إلغاء السماح بتدريب الأطفال تعديلات قانون العمل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: منتدى "الشعب الجمهوري" يختتم يومه الثاني بجلسة حوارية بعنوان " شراكة بين الأجيال" الأخبار المتعلقة تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أخبار القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد جديدة بقانون العمل.. تعرف عليها أخبار حدث في 8ساعات| توقعات أسعار العقارات في 2025.. والصحة تحذر من حقنة البرد أخبار قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة أخبار أخبار مصر