زوجة تبحث عن النفقة وتتهم زوجها بالتخلف عن سداد المصروفات بعد 11 سنة زواج
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
" زوجي طلب مني تطليقه وقال لي - طلقيني مش هصرف عليكي أنتي وأولادك- وهددني عندما لاحقته بالدعاوي القضائية"، كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بدعوي حبس بعد 11 عام زواج، وطالبته بسداد 219 ألف جنيه بعد تخلفه عن مصروفات أطفاله المدرسية لهذا العام.
وتابعت الزوجة، "تخلف عن سداد متجمد النفقات المدرسية عن العام الحالي لأطفاله - رغم أنه ميسور الحال - وهو من ألحق الأطفال بالمدرسة الخاصة، إلا أنه بعد نشوب الخلافات بيننا قرر معاقبتي وتهديدي وابتزازي بالنفقات، وقرر أن يهجرني ويتزوج بأخري بعد 11 سنه زواج، ومن وقتها وهو يرفض الانفاق على أطفاله وتخلى عن مسئوليته".
وأكدت الزوجة، "هجر منزل الزوجية وتركني دون نفقات، وذلك بعد خلافات نشبت بيننا اعتراضا على تصرفاته وخيانته لي بشكل مستمر، لأعيش في جحيم بسبب تهديداته للانتقام مني، لأعيش طوال الفترة الماضية محرومة من النفقات رغم أنه ميسور الحال".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اتفقنا على زواج التجربة لفترة محددة فما رأي الشرع؟ عالم أزهري يجيب
استقبل الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، سؤالا عن زواج التجربة يقول (تم الاتفاق بينى وبين زوجتى على أن نتزوج مدة معينة فإن توافقنا فى كل شيء استمر الزواج وإن لم نتآلف ،ونتوافق كان الطلاق (part time فهل هذا صحيح؟
وقال عطية لاشين، في إجابته على السؤال إن الله تعالى قال في كتابه العزيز : (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) وقال رسول الله (تنكح المرأة لأربع :لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك).
وقال إن العقود على قسمين: من حيث التأبيد أو التأقيت فمن أمثلة العقود المؤقتة ،عقد الإجارة تنتهي بانتهاء مدتها، أو بالانتهاء من العمل الذي استؤجر من أجله.
وذكر أن من أمثلة العقود المؤبدة عقد البيع، وموقف عقد الزواج من هذا التصنيف أنه عقد مؤبد لا ينتهي إلا بفسخه عند توافر سبب من أسباب الفسخ ،او بالطلاق من جهة الزواج حين يستحكم الخلاف بين الزوجين لدرجة استحالة العشرة بينهما ،او بالتطليق إذا رفعت الزوجة دعوى بذلك لوجود سبب من أسبابه ومنها : حبس الزوج مدة لا تطيقها الزوجة أو غيبته غيبة منقطعة ،أو لإعساره بالنفقة.
وتابع: ومن غير ما تقدم فإن الزواج يكون من العقود المؤبدة التي لا تنتهي إلا بما ذكرنا وكان عقد الزواج من العقود المؤبدة لأن الأثار المترتبة عليه لا تتحقق إلا بكونه مؤبدا.
وبخصوص واقعة السؤال قال عطية لاشين إنه إذا اقترن عقد الزواج بشرط وكان هذا الشرط منافيا لما يقتضيه عقد الزواج ومقصودة كان هذا الشرط باطلا ولا يقتصر البطلان على الشرط وحده بل يمتد ليكون العقد أيضا باطلا.
وأوضح أن محل الفتوى التي عليها مدار الإفتاء يتنافى والمقصود من عقد الزواج حيث إن عقد الزواج مؤبد ،وهذا الشرط بجعله مؤقتا فيكون هذا الشرط والعقد معه باطلين ،قياسا على بطلان نكاح المتعة باتفاق أهل العلم بجامع التأقيت في كل.
وتابع: ألا فليتق الله الزوجان، وان يتزوجا على النحو المشروع، وألا يتخذوا آيات الله هزوا ويتخذون الزواج محلا للتجربة والاختبار! لأن الزواج ليس مادة كيميائية تخضع للتجربة المعملية فهو أسمى من ذلك.