بسعر 375 ألف جنيه.. التزايد على لوحة سيارة مميزة (اعرف الخطوات)
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات، من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات.
وأعلنت البوابة، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 375 ألف جنيه، تحمل رقم (م و ع 1) وحتى الآن متزايد عليها شخص واحد، وينتهي التزايد عليها مساء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024.
ومن ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع «الأسبوع» للقراء، سنعرض في السطور القادمة خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات.
كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات1. تسجيل الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية من خلال الضغط هنــــــا.
2. اضغط على لوحتك.
3. أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
4. انقر فوق «كون لوحتك الآن».
5- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب في شرائها، ثم الضغط على «بحث».
ويذكر أنه، يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت، وفي حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
اقرأ أيضاًخلاف بسبب شقة.. تحقيقات موسعة في مقتل سائق وإصابة شقيقه بالجيزة
الطن بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث سيارة لوحة لوحة سيارة خطوات لوحة سيارة مميزة على لوحة معدنیة ممیزة للسیارات
إقرأ أيضاً:
الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
يلجأ الكثيرون إلى اختراق الحسابات الإلكترونية ، لاسيما التابعة للأشخاص الإعتبارية لتحقيق أرباح مالية على حساب الآخرين.
و واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت ، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 18 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
و إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.