أصدرت دار الإفتاء بيانًا توضح فيه حكم الانتفاع بأرباح البنوك، حيث أكدت أن هذا الأمر جائز بناءً على ثلاثة أسباب رئيسية.

وأشارت دار الإفتاء في فتوى رسمية إلى أنها تتبع ما استقرت عليه الفتاوى في السنوات الماضية، مؤكدة أن الأرباح الناتجة عن البنوك تعد أرباحًا تمويلية، وتنشأ من عقود تحقق المنفعة للطرفين.

وجاءت الأسباب التي أدت إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك على النحو التالي:

1.

القاعدة الشرعية: يجوز إبرام عقود جديدة ما دام أنها خالية من الغرر أو الضرر، وعقود البنوك تندرج ضمن هذه القاعدة.

«لو عايز مشاكلك تختفي ورزقك يزيد وعمرك يطول» الزم هذه الآية الكريمة الرقية الشرعية مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك من الحسد


2. المصلحة العامة: تعامل الأفراد مع البنوك له دور أساسي في تحقيق المصلحة الاقتصادية، حيث تسهم البنوك في استقرار السوق المالية وتنظيم معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تمويل الأنشطة التجارية والصناعية.


3. القانون المصري: ينص قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية على أن العلاقة بين البنك والعملاء هي علاقة تمويل واستثمار، وليست علاقة قرض تقليدي.

 

هذا التصريح يعكس موقف دار الإفتاء الراسخ في دعم النظام المصرفي كأداة اقتصادية مشروعة، توفر فائدة لكل الأطراف المعنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أرباح البنوك دار الإفتاء حكم فوائد البنوك دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم الأضحية عن الميت.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء أن الأضحية عن الميت مشروعة، وتكون في مال القائم بها على سبيل الاستحباب والتبرع لا الوجوب، لكن إذا أوصى الميت بالتضحية في حياته أو كان نذر وأوصى بالوفاء به بعد موته، فإنه يدخل حينئذٍ في ثلث الوصايا واجبة الأداء، ويلزم ورثته حينئذٍ الوفاء به في حدود هذا الثلث، وما زاد عليه لا ينفذ إلا في حقِّ من أجازه، أما إذا لم يكن قد أوصى به، فإنه لا يلزمهم الوفاء به، لكن يستحب لهم أن يتبرعوا بذلك عنه؛ وفاءً للمورِّث.

بيان حكم الأضحية والترغيب فيها

وأوضحت الإفتاء أن الأضحية شعيرة من شعائر الدِّين، وهي سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها أصحابه؛ فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفق عليه.

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه ابن ماجه -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن".

حكم الأضحية عن الميت
واضافت الإفتاء، قائلة: التضحية عن الميت مشروعة عند أكثر أهل العلم من حيث الأصل؛ لأنها نوع من الصدقة، والصدقة عن الميت جائزة بلا خلاف، وهو في حاجة إلى الأجر والثواب؛ لما ورد عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ» أخرجه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن"، وقال البيهقي عقبه: [وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين] اهـ.

وقال العلامة ابن مَلَك الحنفي في "شرح مصابيح السنة" (2/ 266، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [يدل على أن التضحية تجوز عمَّن مات] اهـ.

وما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أُتِيَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» أخرجه أبو يعلى في "مسنده" -واللفظ له- وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

أقوال فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة

- القول بجواز التضحية عن الميت تطوعًا -من غير وصيةٍ أو نذرٍ أو وقفٍ- هو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة، وإليه ذهب الإمام أبو الحسن العبادي والإمام النووي والخطيب الشربيني وغيرهم من الشافعية، كما عدَّها البعض أفضل من الصدقة له.
-  أجاز التضحية عن الميت بعض المالكية مع الكراهة، ومحل الكراهة عندهم هو خوف الرياء والمباهاة بذلك؛ فإذا احترز عن المباهاة والمفاخرة، جازت التضحية بدون كراهة.

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء توضح حكم اليمين الغموس.. وتكشف عن كفارته
  • دار الإفتاء توضح حكم الصلاة بالمكياج وطلاء الأظافر"
  • حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق.. الإفتاء توضح
  • حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح
  • حكم الأضحية عن الميت.. الإفتاء توضح
  • حكم التسمية بـ طه وياسين .. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة بدون شراب وبالبنطلون الضيق
  • من أسباب دخول الجنة.. دار الإفتاء توضح فضل إطعام الطعام في الإسلام
  • فضل الستر على العُصاة في الإسلام.. اعرف أهميته الشرعية