الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء .. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3668 لسنة 2024 بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام.
. تفاصيل رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040 الإصلاح ليس سهلا.. 12 رسالة من لقاء رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد
وجاء في المادة الأولى من القرار: يحول احتياطي الحقوق التأمينية فى حالات الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الخاضعة للقانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو العكس، وذلك كله إذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشاً وفقًا للنظام الذى كان معاملاً به.
كما يحول احتياطى الحقوق التأمينية فى حالة اندماج منشأة خاضعة لأحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة في منشأة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي العام .
فيما نصت المادة الثانية من القرار على الآتي: يحدد مبلغ احتياطى المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لقواعد وجداول نقل الاحتياطيات المنصوص عليها في النظام الخاص البديل.
نظام التأمين الاجتماعيويحسب بالمبلغ المحول مدة في نظام التأمين الاجتماعي العام تقابل مدة اشتراك المؤمن عليه بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل وذلك وفقا للآتي:
١- تقدر المدد المقابلة لمدد الاشتراك اعتبارا من ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ أو من بداية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل، أيهما ألحق، والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (۳) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فى تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعى العام وذلك بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي العام.
٢- تقدر المدة المقابلة لمدد الاشتراك السابقة على ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (٤) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير في نظام التأمين الاجتماعي العام ٢٠١٩/١٢/٣١، فإذا قل أجر الاشتراك بالنظام الخاص البديل عن الحـد الأقصــى لأجر الاشتراك المشار إليه، استهلك هذا في الأجر الأساسي أولاً، واستكمل باقي الأجر في الأجر المتغير ويلتزم نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل بصرف كافة المستحقات الأخرى بخلاف المبالغ المحسوبة عن تحويل احتياطي المعـاش فــي تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الوزراء رئيس مجلس الوزراء الانتقال المادة الأولى الحقوق رئیس الوزراء المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
9 ملايين مشترك في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب عمار النعيمي وسفير الهند يبحثـان العلاقاتأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين، اشتركوا حتى الآن في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات التأمينية والمختصة، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدراك المشمولين به لأهميته».
وأكدت الوزارة، الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لكونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، والذي يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وقالت إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
ودعت المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
الغرامة
يمكن للعاملين كافة غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.