الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء .. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3668 لسنة 2024 بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام.
. تفاصيل رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040 الإصلاح ليس سهلا.. 12 رسالة من لقاء رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد
وجاء في المادة الأولى من القرار: يحول احتياطي الحقوق التأمينية فى حالات الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الخاضعة للقانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو العكس، وذلك كله إذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشاً وفقًا للنظام الذى كان معاملاً به.
كما يحول احتياطى الحقوق التأمينية فى حالة اندماج منشأة خاضعة لأحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة في منشأة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي العام .
فيما نصت المادة الثانية من القرار على الآتي: يحدد مبلغ احتياطى المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لقواعد وجداول نقل الاحتياطيات المنصوص عليها في النظام الخاص البديل.
نظام التأمين الاجتماعيويحسب بالمبلغ المحول مدة في نظام التأمين الاجتماعي العام تقابل مدة اشتراك المؤمن عليه بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل وذلك وفقا للآتي:
١- تقدر المدد المقابلة لمدد الاشتراك اعتبارا من ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ أو من بداية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل، أيهما ألحق، والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (۳) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فى تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعى العام وذلك بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي العام.
٢- تقدر المدة المقابلة لمدد الاشتراك السابقة على ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (٤) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير في نظام التأمين الاجتماعي العام ٢٠١٩/١٢/٣١، فإذا قل أجر الاشتراك بالنظام الخاص البديل عن الحـد الأقصــى لأجر الاشتراك المشار إليه، استهلك هذا في الأجر الأساسي أولاً، واستكمل باقي الأجر في الأجر المتغير ويلتزم نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل بصرف كافة المستحقات الأخرى بخلاف المبالغ المحسوبة عن تحويل احتياطي المعـاش فــي تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الوزراء رئيس مجلس الوزراء الانتقال المادة الأولى الحقوق رئیس الوزراء المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يشترط “التأمين الصحي” لمنح سمة الدخول الى البلاد
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “مجلس الوزراء، عقد، امس جلسته، برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني”، مبينا أنه “من أجل إدارة وتنظيم شؤون الوافدين، أقر المجلس اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)”.وأضاف أن “القرار تضمن إلزام وزارات الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار، والهيئة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كوردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 )”.يذكر أن لغطا كبيرا، جرى قبل أيام، عند منفذ سفوان الحدودي في البصرة، عند دخول الزائرين من دولة البحرين، حيث تم اشتراط وثيقة التأمين الصحي، ما رفع مبلغ سمة الدخول إلى 160 دولارا، بعد أن كانت 80 دولارا. وفي العام 2023،أعلن العراق عن تفعيل نظام الضمان الصحي، بعد أن أقر قانونه البرلمان في العام 2020.