الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء .. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3668 لسنة 2024 بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام.
. تفاصيل رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040 الإصلاح ليس سهلا.. 12 رسالة من لقاء رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد
وجاء في المادة الأولى من القرار: يحول احتياطي الحقوق التأمينية فى حالات الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الخاضعة للقانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو العكس، وذلك كله إذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشاً وفقًا للنظام الذى كان معاملاً به.
كما يحول احتياطى الحقوق التأمينية فى حالة اندماج منشأة خاضعة لأحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة في منشأة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي العام .
فيما نصت المادة الثانية من القرار على الآتي: يحدد مبلغ احتياطى المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لقواعد وجداول نقل الاحتياطيات المنصوص عليها في النظام الخاص البديل.
نظام التأمين الاجتماعيويحسب بالمبلغ المحول مدة في نظام التأمين الاجتماعي العام تقابل مدة اشتراك المؤمن عليه بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل وذلك وفقا للآتي:
١- تقدر المدد المقابلة لمدد الاشتراك اعتبارا من ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ أو من بداية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل، أيهما ألحق، والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (۳) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فى تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعى العام وذلك بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي العام.
٢- تقدر المدة المقابلة لمدد الاشتراك السابقة على ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (٤) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير في نظام التأمين الاجتماعي العام ٢٠١٩/١٢/٣١، فإذا قل أجر الاشتراك بالنظام الخاص البديل عن الحـد الأقصــى لأجر الاشتراك المشار إليه، استهلك هذا في الأجر الأساسي أولاً، واستكمل باقي الأجر في الأجر المتغير ويلتزم نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل بصرف كافة المستحقات الأخرى بخلاف المبالغ المحسوبة عن تحويل احتياطي المعـاش فــي تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الوزراء رئيس مجلس الوزراء الانتقال المادة الأولى الحقوق رئیس الوزراء المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، تعاني المؤسسات القانونية والإدارية من شلل مستمر نتيجة للتجاذبات السياسية التي بدأت منذ عام 2014، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من القوانين والقرارات المهمة. هذه الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على مصالح المواطنين وأربكت العمل القانوني والتجاري في البلاد.
تنص المادة (62) من الاتفاق السياسي الليبي على أن مجلس رئاسة الوزراء يتولى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات الصادرة بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار الاتفاق، وذلك لإيجاد حلول مناسبة للالتزامات القانونية والمالية والإدارية التي ترتبت على الدولة الليبية خلال هذه الفترة.
للأسف، لم يتم تفعيل هذه المادة بسبب الانقسامات السياسية التي عمّقت الخلافات بين الأطراف الليبية. فانتقال مجلس النواب إلى أقصى الشرق الليبي، وتمترس المؤتمر الوطني العام في طرابلس ورفضه تسليم السلطة، أدى إلى تأجيج الصراع. وصار كل طرف يصف الآخر بأوصاف تُغذّي الانقسام: حيث وصف مناصرو مجلس النواب المنطقة الغربية بالإخوان، بينما وصف مناصرو المؤتمر الوطني الطرف الآخر بالانقلابيين.
عدم تنفيذ المادة (62) أثّر بشكل مباشر على أداء المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة المحكمة العليا، التي امتنعت عن الفصل في القضايا المتعلقة بالتشريعات الصادرة من الجهتين كحل وسط لتجنب الانحياز لأي طرف سياسي. ونتيجة لذلك، ظلت القضايا العالقة حبيسة الأدراج، مما أضر بمصداقية القضاء وزاد من تعقيد الأزمة القانونية.
لقد تفاقمت الأزمة القانونية اكتر بعد نقل اختصاص نشر التشريعات في الجريدة الرسمية من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب.
هذه الخطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن شرعية التشريعات، خاصة في ظل انقسام السلطات التنفيذية بين الشرق والغرب. ومع كون وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مسؤولة عن النشر، وكون حكومة الوحدة قد سُحبت منها الثقة من قبل مجلس النواب، أصبحت قرارات لجنة قيد محرري العقود وغيرها من القرارات القانونية في حالة من الجمود. فلا وزير العدل يمكنه نشرها، ولا رئيس مجلس النواب يقبل القيام بذلك.
هذه التحديات السياسية والقانونية أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتعليق العمل القانوني والتجاري في البلاد. إضافة إلى ذلك، ظل المواطن الليبي، الذي يعاني من آثار الصراع السياسي والاقتصادي، يدفع ثمن هذه الانقسامات دون أي أفق واضح للحل.
ولحل هذه المشكلة يتطلب ما يلي:
ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء القانونيين والقضائيين للنظر في التشريعات المتنازع عليها وفق المادة (62) من الاتفاق السياسي. إعادة تفعيل دور المحكمة العليا بشكل حيادي بعيداً عن الضغوط السياسية، للفصل في القضايا العالقة. توحيد آلية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية تحت مظلة مؤسسة محايدة، لضمان عدم استخدام النشر كأداة سياسية. الدفع نحو توافق سياسي عاجل يضمن إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين.ختاما إن أزمة النشر في الجريدة الرسمية ليست سوى جزء من مشهد سياسي معقد. ولحل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً بين الأطراف السياسية كافة، ووضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة. إن معالجة القضايا القانونية العالقة، بما فيها قضية التشريعات والنشر، ستسهم في استعادة الثقة بين المؤسسات، وضمان استمرارية العمل القانوني والتجاري في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.