ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم النداء على المفقود عبر مكبرات الصوت بالمسجد؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه يجوز شرعًا النداء على الأطفال المفقودين من ذويهم عن طريق مكبرات الصوت في المساجد؛ لما يترتب عليه من حفظ نفسه من الهلاك بالفقد، وفيه تعاون على البر والتقوى ونجدة وإغاثة الملهوف.

وزير الأوقاف: اختيار الأئمة المتميزين والمتحدثين باللغات لتعزيز الريادة في المساجد فعل محظور أثناء صلاة الجمعة في المساجد.. احذر منه

وتابعت دار الإفتاء: ولا يدخل ذلك في باب النهي عن نشدان الضالة في المسجد؛ لأنَّ نشدان الضالة المقصودة بالنهي هي ما كانت من جنس الحيوان كالماشية، وما يكون فيه تشويش على مَن في المسجد بجعل المساجد مرتعًا للأمور الدنيوية المحضة.

وأوضحت دار الإفتاء المقصود بقوله عليه السلام «مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُد ضَالَّةً  فِي الْمَسْجِد»، لما روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُول: «مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُد ضَالَّةً فِي الْمَسْجِد فَلْيقلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْك؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهَذَا»، وروى مسلم أيضًا عَن بُرَيْدَة رضي الله عنه: أَن رجلًا نَشد فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ: من دَعَا إِلَى الْجمل الْأَحْمَر؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا وجدت، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لما بنيت لَهُ».

وذكرت أن علَّة النهي صونُ حرمة المساجد التي بُنيت للعبادة والصلاة والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف عن ملهيات الدنيا ومشغلاتها، وما يقتضيه ذلك من طلب الهدوء والسكينة فيها حتى لا يحصل التشويش على المصلين والعابدين، أو الانصراف عن عمل الخير.

وأشارت إلى أن المنهي عنه في هذه الأحاديث ما يكون فيه تشويش على من في المسجد، ومنافاة لما جُعِلَت المساجد لأجله؛ بحيث تكون المساجد مرتعًا للأمور الدنيوية المحضة من البيع والشراء المشتمل على المساومة والتغابن، وطلب البحث عن الحيوانات الضالة والممتلكات المفقودة، مع ما قد يكون فيه مِن جُعل مادِّي يلهي عن حضور الصلاة أو يشوش على صلاة الحضور، ونحو ذلك من المُلهيات والمشغلات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء مكبرات الصوت الأطفال المفقودين النداء المساجد دار الإفتاء الله ع

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ حيث ورد إليها تساؤل كالآتي: فقد تُوفِّي قريب لي، ونظن من حاله أنه كان مقصِّرًا في صلاته المكتوبة، فهل يجوز قضاء الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإن لم يجز قضاؤها عنه فهل يجوز إخراج الفِدية عن ذلك؟

أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “8420” قائلة: يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة ويَحْرُمُ عليه التهاون في أدائها، ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا سواءٌ كانت فرضًا أو نذرًا، وسواءٌ تركها لعذرٍ أو لغير عذر، ولا تجب الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؛ فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.

مقالات مشابهة

  • هل سيدنا النبي محمد نور أم بشر؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم أخذ مال بغير حق من المعاشات.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن مصحوبا بالموسيقى.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج.. الإفتاء تجيب
  • صلة الرحم تزيد الرزق فهل قطعها تقلله.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم علاج المريض بالإجبار إذا رفض الامتثال للطبيب.. دار الإفتاء تجيب
  • هل التصوير أثناء الحج والعمرة ينقص من الثواب؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟.. الإفتاء تجيب
  • هل اختيار الوقت المناسب لزيارة الأقارب له أصل في الشرع؟ دار الإفتاء تجيب