ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.
ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.
فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجازة صاحب العمل التأمينات الاجتماعية المرأة العاملة قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة مجلس النواب الحق فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل يحظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الأحد، الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة واحدة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
كما نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، على حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتواصل اللجنة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، بهدف تحسين ظروف العمل للمرأة.
واستكملت اللجنة، أمس الأول، مناقشة المواد من المادة 49 حتى المادة 60، حيث وافقت على منح العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع وفقًا لأحكام مشروع القانون.
حضر اجتماع اللجنة عدد من المسؤولين، منهم المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار علي ميدان ممثلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل للمكتب الفني.
كما حضر المستشار محمد عبد الصبور، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.