«الأعلى للجامعات»: وضع خريطة عمل تطبيق السنة التأسيسية خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات أن المجلس بدأ في أعمال التجهيز وتشكيل اللجان المختصة، بشأن وضع الضوابط الخاصة بتطبيق السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، لمن لم يحققوا الحد الأدنى للالتحاق بالكليات المختلفة، بشرط اجتياز المقررات الخاصة بالسنة التأسيسية خلال عام دراسي أو ترم دراسي، وذلك وفقًا لقدراتهم.
وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس، بالتنسيق مع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، سيبدأ في الكشف عن المسودة النهائية لتطبيق السنة التأسيسية فور الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنّ موافقة مجلس الوزراء لتطبيق هذه السنة خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح، خاصةً وأن مميزاتها متعددة.
مميزات تطبيق السنة التأسيسيةوأشارت المصادر إلى أن مميزات تطبيق السنة التأسيسية تكمن في توفير فرص جديدة للطلاب المصريين الذين يسافرون سنويًا للدراسة خارج مصر، فضلاً عن استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الجامعات التعليم العالي مجلس الوزراء مجلس الجامعات الخاصة السنة التأسیسیة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.