القبض على متهم بقتل سائق وإصابة شقيقه في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اليوم في إلقاء القبض على متهم بقتل سائق طعنا بسلاح أبيض ومحاولة ذبح شقيق المجني عليه، بسبب قضية طرد من الشقة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومتوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ
بالفحص تبين العثور علي جثة سائق به اثار طعنات نافذة وكذا العثور علي شقيقه مصابا بطعنة في الرقبة
بعمل التحريات تبين أن المجني عليه أقام قضية طرد ضد موظف بالعقار ملكه ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه محدثا إصابته وكذا طعن شقيقه المصاب، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاجات اللازم.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نشوب مشاجرة مديرية امن الجيزة متهم بقتل قسم شرطة بولاق الدكرور طعنا بسلاح أبيض طعنات نافذة بولاق الدكرور النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة