سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" طلقني بعد 6 سنوات، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بقيمة 450 ألف جنيه، واحتجز طفلتي وحرمني من رؤيتها مما دفعني للمطالبة بضم حضانتها".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة عمرها 4 سنوات:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، وعندما واجهته قام بإرسال ورقة الطلاق لي علي يد محضر، واحتجز طفلتي الصغيرة لأعيش في عذاب طوال شهور، بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، فلاحقته بـ 13 دعوي حبس لينهال علي ضرباً وفقاً لمحضر الشرطة الذي حررته وارفقته بتقارير طبية وشهادة الشهود".
وأشارت الزوجة:" تخلي عني وهددني، وساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج مقابل حضانة طفلتي، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، بعد رفض طليقي سدادها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية تطلق الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.
وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد .