حكم قراءة القرآن مصحوبا بالموسيقى.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بأي نوع من أنواع الموسيقى أو الاستماع إليها أو الترويج لها أو الإسهام في نشرها من أشد الكبائر المقطوع بحرمتها شرعًا.
عباس شومان: الأبحاث العلمية أثبتت ما أكده القرآن قبل 14 قرنًا أسامة الجندي: غض البصر في القرآن لـ«الذكر والأنثى» حماية للمجتمع من الفتنوتابعت دار الإفتاء في فتوى لها: وقد نفى الله الهزل عن القرآن ونزهه عنه بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ [الطارق: 13، 14]، واللهو مرادف الهزل، فيجب تنزيه القرآن عنه.
وحذَّرت دار الإفتاء المصرية عموم الناس من تتبع مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها، فهذا الأمر ممنوعٌ شرعًا؛ لما فيه من الاطلاع على المنكر وتهوينِ شأنِ القرآن في القلوب، والأصل إماتة المنكر بالإعراض عنه، والبعد عن الانشغال باللغو الممنوع؛ وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 3]، كما أنَّ في متابعة تلك المقاطع المسيئة إعانةً على إذاعة الباطل والمنكر ومساعدةً له في الانتشار بكثرة عدد مرات المشاهدات.
وحثَّت دار الإفتاء المصرية جموع المسلمين على ضرورة المبادرة إلى الإبلاغ عن هذه القنوات باعتبارها قنوات تدعو إلى الكراهية وتتضمن الإساءة إلى الأديان؛ فهذا يُعدُّ من القيام بواجبنا تجاه كتاب ربنا القرآن الكريم، كما أنَّه من الإعانة على إزالة المنكر.
وقد أكَّدت دار الإفتاء المصرية في بيان سابق أنَّ قراءة القرآن الكريم بمصاحبة المعازف والآلات الموسيقية أمرٌ محرمٌ شرعًا بإجماع الأمة، لما في ذلك من التهاون والتلاعب بمكانة القرآن الكريم وقدسيته، كما أنَّ فيه انتقاصًا لشأن القرآن الكريم في نفوس الناس، وأن من حق القرآن الكريم أن يُسمع في جوٍّ من السكينة والاحترام بما يليق بقدسيته وجلاله؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن كل محاولات الاعتداء على القرآن الكريم قد باءت بالفشل وارتدت على صاحبها بالخيبة والخسران، وازداد القرآن الكريم نورًا وانتشارًا بحفظ الله تعالى له وتمسك المسلمين به.
ونبَّهت دار الإفتاء المصرية إلى أنَّ تحسين الصوت بالقرآن الكريم أمرٌ مستحبٌّ شرعًا؛ ففي الحديث الشريف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ»، والضابط في ذلك: مراعاة شرط الأداء المعتبر، وعدم الإخلال بالقراءة الصحيحة من حيث مخارج الحروف وأحكامها المتلقاة بالسند المتصل من أهل الإقراء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وتُهيب دار الإفتاء المصرية بالجميع إلى ضرورة المحافظة على قدسية القرآن الكريم وعدم المساس بها حتى تتحقق الغاية التي من أجلها نزل القرآن الكريم؛ فهو كتاب هداية أنزله الله تعالى على رسوله الكريم هدًى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء القران الكريم انواع الموسيقى الترويج الكبائر ت دار الإفتاء المصریة القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".