فعالية خطابية في الحداء بالذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
أُقيمت في مديرية الحداء بمحافظة ذمار اليوم، فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد للعام 1446هـ.
وفي الفعالية، أُلقيت كلمات عبرت عن أهمية ثقافة الجهاد والاستشهاد، وعظمة الشهادة، ومنزلة الشهداء عند الله تعالى ومكانتهم في المجتمع.
واعتبرت ذكرى سنوية الشهيد، محطة لاستلهام معان التضحية والفداء والإخلاص والبذل والعطاء في سبيل الله والوطن.
وأشارت إلى “أن ذكرى الشهيد لهذا العام تمر علينا ونحن نودع مئات من الشهداء يوميًا من الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين بجرائم لم يسبق لها نظير في ظل تخاذل عربي وإسلامي ودعم أمريكي وغربي وتواطؤ وصمت أممي”.
وأكدت الكلمات، وجوب تفقد ومواساة أسر الشهداء بصورة مستمرة ودائمة، داعية إلى إقامة الأنشطة والفعاليات بالمناسبة والمشاركة فيها إكراما للشهداء العظماء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية بهذه الحالة
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.