يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعزيز الاستدامة المالية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات المستشار الدكتور حنفي جبالي لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة