حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر والأقدام.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث قالت سائلة: هل وضع مانيكير في القدم يبطل الوضوء، خاصة بعد اتمام الوضوء ثم وضعه؟.

من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء: "لا.. لا يبطل الوضوء فإذا كانت المرأة توضأت ثم قامت بوضعه وصلت الفرائض محتفظة بوضوئها فلا شيء عليها، أما ما إذا أرادات أن تتوضأ وهناك جرم من المونيكير فوق أظافرها فلا يجوز حتى تزيله".

حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "طلاء الأظافر المصمت الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر مانع من صحة الوضوء؛ فيجب إزالته قبل الوضوء، وتصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده؟

وأجابت دار الإفتاء، بأن طلاء الأظافر، هو ما تدهن المرأة أظافرها به للزينة، وهو من المباحات، بل قد تنال به ثوابا إن دهنته لزوجها بقصد التحبب إليه وإمتاع بصره بزينتها؛ أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي النساء خير قال: « التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله»، وقد روى الطبري في "تفسيره" (4/ 120، ط. هجر) أثرا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى ذكره يقول: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: 228]" اه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء طلاء الأظافر الوضوء طلاء الأظافر

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.

دار الإفتاء تطلق حملة "خلق يبني" لتعزيز القيم الأخلاقية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2024.. موسوعات علمية ووثائق دولية وأدلة إرشادية حكم العمل في البنوك

وأضافت دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.

وأشارت دار الإفتاء: المختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.

وتابعت دار الإفتاء: فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.

وأردفت دار الإفتاء: كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.

وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.

ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.

وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز المسح على الكم والشراب عند الوضوء في الشتاء بسبب برودة الجو؟
  • الإفتاء توضح أفضل أوقات قراءة لقرآن الكريم
  • حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
  • علاج الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. اعرف الطريقة الصحيحة
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم الوضوء من مياه خزان به صدأ
  • كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح
  • الاستحمام بدلاً من الوضوء.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء: يجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء
  • هل يجب إعادة الصلاة عند الخطأ في القبلة؟ دار الإفتاء توضح