اعتقال ستة أطباء من صنعاء في عدن يثير إدانات دولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الجديد برس|
اعتقلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، منذ 25 أكتوبر الماضي، ستة أطباء قدموا من صنعاء لشراء معدات طبية، دون توجيه تهم واضحة لهم، بحسب ما أعلنه المركز الأمريكي للعدالة.
وفي بيان صدر اليوم، أعرب المركز عن إدانته لاحتجاز الأطباء الذين كانوا في عدن لاستلام معدات طبية تعود لإحدى المستشفيات في صنعاء بعد حل خلاف ودي مع حارس المخزن.
وأوضح البيان أن الأطباء يحتجزون في معسكر النصر التابع للمجلس الانتقالي، مع عدم الإفصاح عن تفاصيل احتجازهم أو حالتهم الصحية. وقد تم تبرير الاحتجاز بالاشتباه بارتباط الأطباء بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بذلك.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا للقوانين الوطنية والدولية، حيث ينص الدستور اليمني، تحديدًا في المادة 48، على عدم جواز القبض أو الاحتجاز دون أمر قانوني.
كما تتضمن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، ما يجعل هذا التصرف خرقًا واضحًا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالب المركز في بيانه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء، ودعا المجلس الانتقالي والسلطات المحلية في عدن إلى احترام حقوق الأفراد ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.