لجنة نيابية تطالب بحذف فقرة تمليك الأرض من قانون الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغسطس 15, 2023آخر تحديث: أغسطس 15, 2023
المستقلة/- وصفت لجنة الاستثمار النيابية قانون الاستثمار الصناعي بأنه من القوانين المهمة الذي وصل إلى مرحلة التصويت ولكنه لن يمرر إلا بشرط حذف فقرة تمليك الأرض للمستثمر، لافتة إلى أنها ستسعى لحذف الفقرة من القانون قبل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة ضياء الهندي الحسناوي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “القانون سبّب خلافاً بين لجنة الاقتصاد ولجنة الاستثمار حول فقرة واحدة في قانون الاستثمار الصناعي، فلجنة الاقتصاد تريد أن تمرر مادة يحق فيها للمستثمر استملاك الأرض المقام عليها المشروع فيما تعارض لجنة الاستثمار ذلك”، معللاً سبب رفض لجنة الاستثمار بأن “الأراضي هي أصول دولة”.
وتوعد الحسناوي، بـ”تحشيد نواب المجلس على رفض المادة للمضي في إقرار القانون لأن القانون جاهز للتصويت”، مبيناً أنَّ “هناك 100 ألف إجازة صادرة للمصانع بعضها بدءاً منذ العام 1998 إلى يومنا هذا”.
ولفت إلى أنَّ “أي تدقيق سيزيل 95 ألف مصنع كونها مجرد إجازات من دون منشآت على أرض الواقع، أما ما يتبقى فهو أقل من خمسة آلاف مصنع أغلبها أقل من عادية وتستحوذ على عشرات الدوانم في مراكز المدن”.
بدوره، قال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ”الصباح”: إنَّ قانون الاستثمار الصناعي قانون مهم جداً ولا يزال قيد التشريع حيث أنَّ هناك مشكلة حوله ورؤيتين، الأولى هي تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية الموجودة في بغداد، والرأي الثاني يرى في هذه الخطوة هدراً للمال العام”.
وأضاف أنَّ “القانون لا يزال قيد الدراسة بالرغم من قراءته قراءة أولى وثانية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: لجنة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الطفل، عدد من التدابير والإجراءات لتقديم المساعدة وإزالة المخاطر عن الأطفال حال تعرضهم للخطر، ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل، على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، ولا يوقفه الطعن فيه.
وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.