اعتماد لائحة القانون قريبا.. شروط الخروج بالحيوانات الخطرة للتنزه وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب.
نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عملية الخروج بالحيوانات والكلاب للتنزه، وذلك من أجل حماية المواطنين المتواجدين بالحدائق العامة والمتنزهات.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث تتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
عقوبات المخالفينيعاقب كل من خالف حكم المادة السابقة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الاحوال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة مجلس الوزراء قانون تنظيم حيازة الحيوانات الحيوانات والكلاب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.