بشأن أداء الصلاة أثناء الدوام المدرسي.. اليكم ما أعلنه الحلبي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
صدر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم الثلاثاء، التعميم رقم ٤٧/م/٢٠٢٤ المتعلق بتمكين المدرسين والعاملين وتلامذة المدارس والثانويات الرسمية من أداء الصلاة أثناء الدوام المدرسي للعام الدراسي 2024/2025. وجاء فيه: "لما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة من العدوان الذي يتعرض له لبنان، قد تسببت بإقفال المدارس والثانويات الرسمية الواقعة في المناطق الأكثر خطورة، وحيث أن عددا كبيرا من مباني المدارس والثانويات الرسمية قد تم استخدامها كمراكز لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، مما أدى إلى اعتماد دوام خاص لتأمين انطلاق العام الدراسي 2024/2025، وذلك إلى حين انتفاء الظروف والأسباب الداعية لهذا الإجراء المتعلق بالدوام، وكي لا يحول الدوام المعتمد حاليا في المدارس والثانويات الرسمية والمراكز المعتمدة للتدريس، من دون تمكين المدرسين والعاملين وتلامذة هذه المدارس والثانويات من أداء الصلوات في أوقاتها، لا سيما يوم الجمعة، لذلك، يطلب من المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية والمراكز المعتمدة للتدريس ضرورة الالتزام بالآتي:
1- إعداد البرنامج الأسبوعي بما يتناسب مع تمكين المدرسين والعاملين والتلامذة من أداء الصلوات، وبما لا يضيع على التلامذة حصص المواد الأساسية.
2- السماح لأفراد الهيئة التعلمية وللعاملين وللتلامذة الراغبين في أداء الصلوات اليومية، بأدائها خلال الاستراحة أو عند انتهاء حصة التدريس وقيام المدرسين بالانتقال من صف إلى آخر.
3- السماح للتلامذة الراغبين في أداء صلاة الجمعة، بالمغادرة والعودة، وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية الموقعة من قبل ولي أمر كل من هؤلاء التلامذة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس والثانویات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة، مشيرة إلى أن العلماء أجمعوا على أن البسملة الواردة في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30].
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن العلماء اختلفوا في حكم ترك البسملة في الفاتحة أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، أم لا؟ على أقوال:
الأول: هي آيةٌ من الفاتحة ومن كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
الثاني: ليست آيةً لا من الفاتحة ولا من شيءٍ من سور القرآن، وهو مذهب مالك رحمه الله.
الثالث: هي آيةٌ تامّة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
وأشارت الإفتاء إلى أنه ترتيبًا على ذلك اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الصلاة:
1- ذهب مالك رحمه الله إلى منعِ قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًّا لا في استفتاح أمّ القرآن ولا في غيرها من السور، وأجازوا قراءتها في النافلة.
2- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنّ المصلّي يقرؤها سرًّا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأَها مع كل سورة فحسنٌ.
3- وقال الشافعي رحمه الله: يقرؤها المصلي وجوبًا في الجهر جهرًا وفي السر سرًّا.
4- وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقرؤها سرًّا ولا يُسنّ الجهر بها.
ونقول للسائل بعد هذا البيان: لك أن تتبع أيّ مذهب من هذه المذاهب؛ فالكل على صوابٍ ولكلٍّ دليله، ولتبعد عنك وساوس الشيطان حتى لا يُفسِدَ عليك عبادتك. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
وكانت دار الإفتاء أجابت عن سؤال ورد إليها يقول صاحبه "ما هو أفضل أركان الصلاة؟.
وردت دار الإفتاء، على سؤال بأن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن أفضل أركانها الركوع والسجود؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن عَبْد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ».
وذكرت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّ الركوع والسجود محلّان لتعظيم الرب سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر والدعاء، وأنهما ليسا محلًّا لقراءة القرآن، وعلى ذلك: أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز؛ قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز.. وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر].
وأوضحت أن الأصل في هذا الإجماع ما ثبت من النهي عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».
وما أخرجه أيضًا من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: “نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ”، فالحديثان يُقرّران النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويدلّان على أنَّ وظيفة الركوع؛ التسبيح، ووظيفة السجود؛ التسبيح والدعاء. انظر: "شرح النووي على مسلم" (4/ 197، ط. المطبعة المصرية بالأزهر).