تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، ونص الاقتراح على الآتي:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى:

يستبدل بنص (بند) المشروع الصغير أو المتوسط من المادة (1) وبنص المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (1)

المنتج المحلي: كل مشروع اقتصادي معتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أفضلية المنتج الوطني

مادة (62)

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني.

وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها -الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة خمسة في المائة (5%).

ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها مواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.

ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.

مادة ثانية:

يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

مادة ثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على الآتي:

كان من أولى المهام التي حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على إنجازها – بعد قيام المجلس- الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون التي وقعت في مدينة الرياض في 1402/1/15هـ الموافق 1981/11/11م والتي صدقت عليها دولة الكويت وفق القانون رقم 58 لسنة 1982، الصادر في 14 محرم 1403هـ الموافق 31 أكتوبر 1982م.

وقد نصت كل من المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من الاتفاقية المشار إليها على الآتي:

أ- المادة السابعة والعشرون.

تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.

ب- المادة الثامنة والعشرون.

تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها والواردة في الاتفاقيات الثنائية.

وفي اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقعوا في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم الاثنين 16 شوال 1422هـ الموافق 31 ديسمبر 2001م على (تعديل) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، والتي صدقت عليها دولة الكويت وفق القانون رقم 5 لسنة 2003 الصادر في 17 ذي الحجة 1423هـ الموافق 18 فبراير 2003م.

وقد نصت كل من المادتين السابعة والعشرين والثانية والثلاثين من هذه الاتفاقية المعدلة على الآتي:

أ- المادة السابعة والعشرون: تسوية الخلافات

1- تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطنو دول المجلس، وتسعى إلى حلها وديا.

2- إذا لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أحيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.

3- تشكل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة.

4- إلى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها ودياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها.

ب۔ المادة الثانية والثلاثون: أولوية أحكام الاتفاقية

1- تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.

2- تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402هـ (1981م)، وتحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية.

3- إلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يستمر العمل بأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402هـ (1981م)، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي الاقتصادي.

وعندما صدر في الكويت القانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرراً د إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وذلك في تاريخ 11 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 11 فبراير 2014م نص البند (4) من المادة الأولى من القانون المشار إليه على الآتي:

4 – تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5 % من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي.(انتهى).

والنص الوارد في البند 4، يتفق مع المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادرة في مدينة الرياض في 1402/1/15هـ الموافق 1981/11/11م، إلا أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الصادر في تاريخ 28 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 28 أبريل 2014م عرف المنتج الوطني: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.(انتهى).

وهذا التعريف يحمل شبهة تعارضه مع المادة 72 من الدستور التي تنص على ما يلي:

مادة (72)

يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها.

ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

وكان من ضمن ما نص عليه القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الصادر في 15 شوال 1437هـ الموافق 20 يوليو 2016م في مادتيه (1) و (62) الآتي:

مادة (1)

-المنتج الوطني: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت، أو ذات منشأ وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم.

(مادة 62)

أفضلية المنتج الوطني

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني.

وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة تبينها اللائحة التنفيذية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها مواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة -إن وجدت- فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.

ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.

وعندما صدر المرسوم رقم (30) لسنة 2017 في 3 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 31 يناير 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة نص في المادة (40) منه على الآتي:

نسبة أفضلية المنتج الوطني

مادة (40)

يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن -بحسب الأحوال- في مناقصات التوريد -أو ما في حكمها- الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة (15%) خمسة عشرة في المائة.(انتهى).

وفي 20 ذي القعـدة 1440هـ الموافق 23 يوليو 2019م صدر القانون رقـم 74 لسنـة 2019م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة متضمناً من بين أمور أخرى تعديلات على المادتين (1) و(62) على النحو الآتي:

مادة (1)

المشروع الصغير أو المتوسط: هو المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أفضلية المنتج المحلي

مادة (62)

مع مراعات الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على النحو الآتي:

1-على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد -أو ما في حكمها- الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20%.

2-ويشترط في المنتجات المشار إليها في البند السابق مطابقتها مواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت، وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد فبالمواصفات العالمية.

ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.

وقد تضمن التعديل على المادة (62) بأن ألغي نص أفضلية المنتج الوطني وحل محله نص أفضلية المنتج المحلي، كما تضمن التعديل على هذه المادة كذلك، زيادة نسبة أفضلية المنتج الوطني الواردة في المادة 40 من المرسوم 30 لسنة 2017 والبالغة 15% إلى 20% بعد تعديل الأفضلية “للمنتج المحلي”.

والتزاما بمصادقة دولة الكويت على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقعة في الرياض في 1402/1/15هـ الموافق 1981/11/11م، وبخاصة المادة الثالثة منها وكذلك الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقعة في مدينة مسقط في 16 شوال 1422هـ الموافق 31 ديسمبر 2001م التي صادقت عليها أيضاً دولة الكويت، وكذلك تحديد نسبة الأفضلية للمنتج الوطني المنصوص عليه في المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه بما لا يجاوز خمسة في المائة (5%) حماية للمال العام، وكذلك تحديد تعريف المنتج المحلي بأنه “المشروع الصغير أو المتوسط ” مع الإبقاء على أفضليته بما لا تزيد الأسعار على عشرين في المائة (20%)، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن يستبدل بنص (بند) المشروع الصغير أو المتوسط من المادة (1) وبنص المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (1)

المنتج المحلي: كل مشروع اقتصادي معتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الإبقاء على نص المادة 62 مكرر من القانون رقم 49 لسنة 2016 التي تنص على الآتي:

على المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على (20%) من أقل العطاءات المقبولة.(انتهى).

أفضلية المنتج الوطني

مادة (62)

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني.

وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة خمسة في المائة (5%).

ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها مواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.

ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.

ونصت المادة الثانية من هذا الاقتراح بقانون على أن يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون، أما المادة الثالثة التنفيذية فقد نصت على أن العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الدستور الوسومأحمد السعدون المناقصات العامة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: أحمد السعدون المناقصات العامة المواصفات والمقاییس لدول مجلس التعاون المنتج المحلی القانون رقم 5 دول المجلس الواردة فی رئیس مجلس الصادر فی فی المائة فی الفقرة فی مدینة فإن لم

إقرأ أيضاً:

نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية

بغداد- يشهد العراق جدلا سياسيا حادا حول قانون المحكمة الاتحادية وصلاحياتها، وذلك عقب إصدار أمر ولائي، أول أمس الثلاثاء، بتعطيل 3 قوانين خلافية "العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".

ودعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري إلى اجتماع طارئ للقادة، حسب حسابه في منصة إكس، محذرا من أن الزج بالمحكمة في الخلافات السياسية سيؤدي إلى أزمات.

في حين اتهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي المحكمة بتسييس قراراتها، ودعا إلى مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب، حسب تعبيره.

وهاجم أمين عام حركة العراق الإسلامية، شبل الزيدي، أول أمس الثلاثاء، المحكمة الاتحادية، متهما إياها بالخروج عن مهامها الأصلية، واعتبرها خاضعة لقوى تستخدمها لتصفية الخصوم.

وأعلنت محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى تعطيل الدوام الرسمي، في حين دعت هيئة علماء الدين بالفلوجة إلى صلاة موحدة الجمعة المقبلة ردا على قرار المحكمة الاتحادية.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت أمرا ولائيا بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة، عقب طعن قدمه أعضاء في البرلمان يوم 22 يناير/كانون الثاني بشأن صحة التصويت على القوانين دفعة واحدة.

إعلان قرارات ملزمة

وشهدت جلسة لمجلس النواب العراقي يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي تمرير قوانين مثيرة للجدل، تضمنت تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات.

وزار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الأربعاء، المحكمة الإتحادية العليا والتقى رئيسها القاضي جاسم محمد عبود حمادي العميري للتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الأطر القانونية والدستورية.

من ناحيته، أكد النائب بالبرلمان العراقي جواد اليساري أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن فيها، داعيا الجميع إلى انتظار قرار المحكمة، لأنها جهة قانونية وعادلة لا يمكن أن تنحاز لطرف على حساب آخر.

وأوضح اليساري -في حديث للجزيرة نت- أن مجلس النواب صوت على 3 قوانين في جلسة سابقة، واعتُبرت قوانين صحيحة، واعتمدها القضاء العراقي، وأصدر تعليمات للجهات التنفيذية والقضائية لتشكيل لجان لإخراج السجناء وتطبيق القانون.

وأشار إلى أن مجموعة من النواب قدموا طعنا واعتراضا لدى المحكمة الاتحادية، مصحوبا بأدلة حول عدم اكتمال النصاب أو صحة التصويت، ورأت المحكمة الاتحادية إصدار حكم بتأخير تنفيذ القوانين لحين البت في صحة الاعتراض.

وفي ما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له المحكمة من بعض الكتل والنواب عبر الإعلام، أوضح اليساري أن كل من يدلي بتصريحات يتحمل مسؤوليتها، مستدركا بالقول لكننا نؤمن بأن المحكمة عادلة، ويجب احترامها وقراراتها، وعدم التجاوز بحق أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

إجراء احترازي

من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي محما خليل أن خطوات المحكمة الاتحادية بإصدار أوامر ولائية تأتي كإجراء احتياطي واحترازي لضمان عدم تفعيل القانون قبل استكمال إجراءات التحقيق.

وأوضح خليل، في حديث للجزيرة نت، أنهم بوصفهم ممثلين للمكون الإيزيدي دينيا والكردي قوميا يحترمون جميع قرارات المحكمة الاتحادية، خصوصا ما يتعلق بالأوامر الولائية، التي لا يعتبر إصدارها أمرا جديدا، بل هو إجراء معتاد لإيقاف تنفيذ وتفعيل القوانين لحين تدقيق الجزئيات وتوافقها مع الدستور العراقي.

إعلان

وأشار إلى أن الأمر الولائي يكون مؤقتا لضمان عدم تفعيل القانون قبل استكمال إجراءات التحقيق، ما دام أن هناك احتمالية حصول ضرر من تطبيقه قبل البت في شرعيته من عدمها، مضيفا أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وهو حق كفله الدستور لها، ورغم أن بعض قرارات المحكمة سابقا كانت حادة وقاسية على إقليم كردستان، فإنهم التزموا ونفذوا ما صدر منها، لأنهم يؤمنون بدولة المؤسسات وصلاحية كل سلطة فيها.

مجلس النواب العراقي يوم 21 يناير/كانون الثاني شهد تمرير قوانين تضمنت تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات (البرلمان العراقي) ليس نهائيا

القاضي السابق وائل عبد اللطيف أوضح أن جميع التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب، سواء ما يتعلق بقانون العفو العام أو غيرها، يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأشار القاضي عبد اللطيف، في حديث للجزيرة، إلى أنه "عندما ترى المحكمة أن القانون نافذ من يوم التصويت عليه داخل البرلمان، مع وجود دعوى مرفوعة من 9 أطراف، يتم اتخاذ القرار بالأمر الولائي، وهو أمر تستطيع جميع المحاكم اتخاذه في بداية أو منتصف أو حتى نهاية أي دعوى معروضة عليها.

وتابع أن القرار ليس نهائيا، كما أنه لا يمثل تأثيرا على القانون، بل هو دراسة للحالة ومقارنتها مع أحكام الدستور والقوانين النافذة الأخرى، وبعدها يتم إصدار القرار المناسب، مضيفا أن الأمر الولائي لم يُذكر كعنوان بشكل صريح في الدستور، ولكنه جاء ضمن قانون المرافعات المدنية، حيث نصت إحدى مواده على أنه يحق للمحكمة أن تتخذ قرارا بإيقاف تنفيذ القانون أو بأي صيغة تراها المحكمة لأغراض قراءة وتدقيق مواد القانون المطعون بشرعيته أو بشرعية الإجراءات التي رافقت تشريعه، وبعدها يتم وضع القرار النهائي بإطلاقه للتنفيذ أو إعادته للسلطة التشريعية لتصحيح الأخطاء الواردة فيه.

إعلان ما الأمر الولائي؟

يعرف الأمر الولائي في المادة 151 من قانون المرافعات بأنه أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص -في الحالات المبينة قانونا- على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل.

ويشترط في الأمر الولائي -حسب القانون- عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى، من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادئ التقاضي التي تكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم في المادة (19/ثالثا)، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل.

وقوة الأمر الولائي أشارت إليها المادة 300 من قانون المرافعات المدنية، التي أكدت أنه يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على الموضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص.

قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي…

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) February 4, 2025

حوار وطني

من جهته، أعلن تحالف العزم السني -بزعامة مثنى السامرائي- موقفه، أمس الأربعاء، عم طريق الدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، مشددا على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط، بينما أعرب عن رفضه استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي.

إعلان

ورد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية بإلزام المحاكم بالمضي في تنفيذ "العفو العام"، مؤكدا أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وقال المجلس، في بيان رسمي، إن نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولا) و(129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداء عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلا للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في عديد من قراراتها.

ثم عادت المحكمة الاتحادية العليا للرد على قرار مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، بأن قراراتها باتة وملزمة بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة".

الفصل بين السلطات

يرى الخبير القانوني عقيل عبد الله أن عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء ينهي دور المحكمة في الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إذ يمثل مجلس القضاء السلطة القضائية.

وأشار عبد الله إلى أن القانون الدستوري هو أعلى الهرم القانوني، وتمثله المحكمة الاتحادية، ويأتي بعده القانون العادي "الذي يمثله مجلس القضاء" والقانون الإداري "الذي يمثله مجلس الدولة" على حد سواء.

ويضيف عبد الله أن عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء يفتح الباب أمام السلطة التنفيذية (الحكومة) لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، وهذا يشكل خطرا على العملية الديمقراطية، ويعطي المساحة لمجلس النواب لسن قوانين مخالفة للدستور دون اكتراث لأحد.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قواعد وضوابط تداول المواد البترولية
  • خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر اليوم
  • تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا.. الحكومة تؤيد والمعارضة متخوفة
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”